دل على ترتب حرمة الاغتياب وقبول الشهادة على كونه من أهل الستر {2} وكونه من أهل العدالة على الطريق اللف والنشر أو على اشتراط الكل بكون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها، ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط خرج منه غير المتجاهر، وكون قوله ومن اغتابه الخ، جملة مستأنفة غير معطوفة على الجزاء خلاف الظاهر.
____________________
العدالة بعد ما بين حقيقة العدالة، والدلالة على ذلك أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته (1) فإن مفهومه أن من لم يكن ساترا لعيوبه لا يحرم التفتيش عن حاله بالسؤال عن جيرانه ومعاشريه وغيرهم عن معاصيه.
وفيه: أولا: إن التفتيش تارة يكون بالسؤال عن المطلع على حاله، وأخرى بغيره فلا تلازم بين جواز التفتيش وجواز الغيبة.
وثانيا: إن الستر للعيوب في الخبر جعل طريقا إلى ثبوت العدالة، فالمراد به الستر عند من يريد ترتيب آثار العدالة، حتى أنه لو رأى منه ذنبا خرج عن هذا الستر وإن كان غير متجاهر بالفسق، وعليه فمفهومه جواز غيبة الفاسق مطلقا.
{1} ومنها: خبر علقمة المحكي عن المحاسن عن سيدنا الصادق عليه السلام المذكور في المتن.
وقد استدل به المصنف قدس سره بتقريبين:
{2} الأول: إنه دل على ترتب عدم جواز الغيبة على كون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها، ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، خرج منه غير المتجاهر.
الثاني: إنه دل على ترتب قبول الشهادة على كونه من أهل الستر فمفهومه جواز غيبة غير المتستر، وهو المتجاهر بالفسق.
وفيه: أولا: إن التفتيش تارة يكون بالسؤال عن المطلع على حاله، وأخرى بغيره فلا تلازم بين جواز التفتيش وجواز الغيبة.
وثانيا: إن الستر للعيوب في الخبر جعل طريقا إلى ثبوت العدالة، فالمراد به الستر عند من يريد ترتيب آثار العدالة، حتى أنه لو رأى منه ذنبا خرج عن هذا الستر وإن كان غير متجاهر بالفسق، وعليه فمفهومه جواز غيبة الفاسق مطلقا.
{1} ومنها: خبر علقمة المحكي عن المحاسن عن سيدنا الصادق عليه السلام المذكور في المتن.
وقد استدل به المصنف قدس سره بتقريبين:
{2} الأول: إنه دل على ترتب عدم جواز الغيبة على كون الرجل غير مرئي منه المعصية ولا مشهودا عليه بها، ومقتضى المفهوم جواز الاغتياب مع عدم الشرط، خرج منه غير المتجاهر.
الثاني: إنه دل على ترتب قبول الشهادة على كونه من أهل الستر فمفهومه جواز غيبة غير المتستر، وهو المتجاهر بالفسق.