منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٨
ومنه يظهر أيضا أنه لا يدخل فيها ما لو كان الغائب مجهولا عند المخاطب {1} مرددا بين أشخاص غير محصورة كما إذا قال جاءني اليوم رجل بخيل دني ذميم. فإن ظاهر تعريف الأكثر دخوله وإن خرج عن الحكم بناء على اعتبار التأثير عند السامع. وظاهر المستفيضة المتقدمة عدم الدخول. نعم لو قصد المذمة والتعبير حرم من هذه الجهة فيجب على السامع نهي المتكلم عنه إلا إذا احتمل أن يكون الشخص متجاهرا بالفسق فيحمل فعل المتكلم على الصحة كما سيجئ في مسألة الاستماع. والظاهر أن الذم والتعيير لمجهول العين لا يجب الردع عنه مع كون الذم والتعيير في موقعهما بأن كان مستحقا لهما، وإن لم يستحق مواجهته بالذم أو ذكره عند غيره بالذم.
هذا كله لو كان الغائب المذكور مشتبها على الإطلاق. أما لو كان مرددا بين أشخاص فإن كان بحيث لا يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم كان كالمشتبه على الإطلاق {2} كما لو قال جاءني عجمي أو عربي كذا وكذا، إذا لم يكن بحيث يكون الذم راجعا إلى العنوان كأن يكون في المثالين تعريض إلى ذم تمام العجم أو العرب
____________________
{1} التاسع: كون المغتاب (بالفتح) معلوما بالتفصيل عند المخاطب، وإلا فلا يكون ذكره غيبة لعدم كونه إظهارا لما ستره الله تعالى.
توضيح ذلك: إنه تارة يكون المغتاب بالفتح معلوما تفصيلا للمخاطب، وأخرى:
يكون مجهولا عند المخاطب مرددا بين أشخاص غير محصورين، وثالثة: يكون مرددا بين أشخاص محصورة.
أما في الصورة الأولى: فلا اشكال في صدق الغيبة.
وأما في الصورة الثانية: فلا ينبغي التوقف في عدم صدق الغيبة على ذكره بالسوء لعدم كونه إظهارا لما ستره الله. وبعبارة أخرى: لأجل عدم انتقال المخاطب إلى الشخص المذكور يكون هو بحكم الغائب الذي عرفت عدم صدق الغيبة معه.
وكذلك في الصورة الثالثة إذا لم يكره كلهم ذكر واحد مبهم منهم لما تقدم من اعتبار كراهة المغتاب.
{2} وإلى ذلك نظر المصنف حيث كان كالمشتبه على الإطلاق.
(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست