____________________
الثاني: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره وهو: إن العقاب إذا ثبت أوجب العقل تحصيل القطع بالبراءة منه، فيجب اتيان كل ما يحتمل دخله في رفع العقاب من الاستحلال و غيره، فالأصل في المسألة هو الاحتياط، وإن كان الشك فيها في التكليف دون البراءة.
وفيه: إنه لو شك في دخل شئ في رفع العقاب غير التوبة، يكون المرجع هو ما دل على أن التوبة توجب محو الذنوب، وإن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، من الآيات والروايات المتواترة.
فتحصل: إن الأقوى هو الاكتفاء بالتوبة مع عدم الدليل على لزوم الاستحلال والاستغفار له.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد استدل للقول الأول في المتن بما حاصله أن من حقوق الناس أن لا يغتابه.
واستند في ذلك إلى طائفتين من الأخبار:
{1} أحداهما قال من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه.
مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل إلى أن قال: وأن يحرم غيبته (1).
وما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره إلى أن قال: ولا يغتابه (2).
وفيه: إنه لو شك في دخل شئ في رفع العقاب غير التوبة، يكون المرجع هو ما دل على أن التوبة توجب محو الذنوب، وإن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له، من الآيات والروايات المتواترة.
فتحصل: إن الأقوى هو الاكتفاء بالتوبة مع عدم الدليل على لزوم الاستحلال والاستغفار له.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه قد استدل للقول الأول في المتن بما حاصله أن من حقوق الناس أن لا يغتابه.
واستند في ذلك إلى طائفتين من الأخبار:
{1} أحداهما قال من حق المؤمن على المؤمن أن لا يغتابه.
مثل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله للمؤمن على المؤمن سبعة حقوق واجبة من الله عز وجل إلى أن قال: وأن يحرم غيبته (1).
وما ورد عن الإمام الرضا عليه السلام من حق المؤمن على المؤمن المودة له في صدره إلى أن قال: ولا يغتابه (2).