____________________
وبخبر السكوني عنه عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله من ظلم أحدا وفاته فليستغفر الله فإنه كفارة له (1).
وبالنبوي المروي عن الجعفريات: من ظلم أحدا فعابه فليستغفر الله له كما ذكره فإنه كفارة له (2).
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلما تقدم آنفا من ضعف السند والدلالة.
وأما الثاني: فلأنه مجهول لحفص بن عمير.
وأما الثالث: فلأن الظاهر منه أن الضمير في فاته يرجع إلى المظلوم، فالمعنى: إن من لم يدركه ليطلب البراءة، ويرضيه فليستغفر الله له، فهو يدل على وجوب الاستغفار عند عدم التمكن من الاستحلال لا مطلقا.
لا يقال: أن لازم ذلك عدم وجوب التصدق إذا كان حقا ماليا، وهو مما لم يقل به أحد.
فإنه يقال: إن التصدق أيضا طلب مغفرة له مع أنه إذا رجع الضمير إلى الظلم كان مفاده ذلك، إذ فوت الظلم عبارة أخرى عن عدم إمكان تداركه.
وأما الأخير: فلأنه مرسل.
ثم إن المصنف قدس سره قال روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الظاهر أنه سهو إذ لم يوجد خبر للسكوني بهذا المضمون وراوي الخبر المشار إليه هو حفص بن عمير المتقدم وأما رواية السكوني فوردت في باب الظلم وسيذكرها المصنف قدس سره والله مقيل العثرات.
فتحصل: إنه لا دليل على وجوب الاستغفار له مطلقا.
وبما ذكرناه ظهر ضعف القولين الأخيرين الثالث والرابع، وهما وجوب الأمرين معا، والتخيير بينهما.
وبالنبوي المروي عن الجعفريات: من ظلم أحدا فعابه فليستغفر الله له كما ذكره فإنه كفارة له (2).
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلما تقدم آنفا من ضعف السند والدلالة.
وأما الثاني: فلأنه مجهول لحفص بن عمير.
وأما الثالث: فلأن الظاهر منه أن الضمير في فاته يرجع إلى المظلوم، فالمعنى: إن من لم يدركه ليطلب البراءة، ويرضيه فليستغفر الله له، فهو يدل على وجوب الاستغفار عند عدم التمكن من الاستحلال لا مطلقا.
لا يقال: أن لازم ذلك عدم وجوب التصدق إذا كان حقا ماليا، وهو مما لم يقل به أحد.
فإنه يقال: إن التصدق أيضا طلب مغفرة له مع أنه إذا رجع الضمير إلى الظلم كان مفاده ذلك، إذ فوت الظلم عبارة أخرى عن عدم إمكان تداركه.
وأما الأخير: فلأنه مرسل.
ثم إن المصنف قدس سره قال روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام الظاهر أنه سهو إذ لم يوجد خبر للسكوني بهذا المضمون وراوي الخبر المشار إليه هو حفص بن عمير المتقدم وأما رواية السكوني فوردت في باب الظلم وسيذكرها المصنف قدس سره والله مقيل العثرات.
فتحصل: إنه لا دليل على وجوب الاستغفار له مطلقا.
وبما ذكرناه ظهر ضعف القولين الأخيرين الثالث والرابع، وهما وجوب الأمرين معا، والتخيير بينهما.