أقول: إن صح النبوي الأخير سندا، فلا مانع عن العمل به بجعله طريقا إلى البراءة مطلقا في مقابل الاستبراء وإلا تعين طرحه والرجوع إلى الأصل واطلاق الأخبار المتقدمة وتعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فيه لا يوجب وجود مبرء آخر. نعم أرسل بعض من قارب عصرنا عن الصادق عليه السلام أنك إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحل منه وإن لم يبلغه فاستغفر الله له {2}.
وفي رواية السكوني المروية في الكافي في باب الظلم عن أبي
____________________
وأما القول الخامس الذي ذهب إليه جمع من الأساطين فقد استدل له:
{1} تارة بما في المتن عن كشف الريبة بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على وجوب الاستحلال وما دل على وجوب الاستغفار له.
{2} وأخرى بالمرسل الذي أرسله النراقي الكبير أرسله في جامع السعادات المذكور في المتن (1).
ولكن يرد على الوجه الأول: مضافا إلى ما تقدم: إنه جمع تبرعي لا وجه للمصير إليه.
ويرد على الوجه الثاني: إنه ضعيف السند للارسال.
وأما القول السادس: فيدل عليه خبر السكوني المتقدم المذكور في المتن بالتقريب الذي تقدم.
وما ذكره الأستاذ الأعظم من أنه ضعيف السند للنوفلي، غير تام، إذ النوفلي عند الإطلاق يراد به الحسين بن يزيد، لا سيما إذا كان يروي عن السكوني وكان الراوي عنه إبراهيم بن هاشم كما في الخبر، والحسين مقبول الرواية كما صرح به جمع من أئمة الرجال
{1} تارة بما في المتن عن كشف الريبة بأنه مقتضى الجمع بين ما دل على وجوب الاستحلال وما دل على وجوب الاستغفار له.
{2} وأخرى بالمرسل الذي أرسله النراقي الكبير أرسله في جامع السعادات المذكور في المتن (1).
ولكن يرد على الوجه الأول: مضافا إلى ما تقدم: إنه جمع تبرعي لا وجه للمصير إليه.
ويرد على الوجه الثاني: إنه ضعيف السند للارسال.
وأما القول السادس: فيدل عليه خبر السكوني المتقدم المذكور في المتن بالتقريب الذي تقدم.
وما ذكره الأستاذ الأعظم من أنه ضعيف السند للنوفلي، غير تام، إذ النوفلي عند الإطلاق يراد به الحسين بن يزيد، لا سيما إذا كان يروي عن السكوني وكان الراوي عنه إبراهيم بن هاشم كما في الخبر، والحسين مقبول الرواية كما صرح به جمع من أئمة الرجال