وفي الكفاية أن الوجوب فيما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة فيجب عليه تحصيلها من باب المقدمة، وليس بثابت {2} وهو ضعيف لأن عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحالية العرفية، كاف مع اطلاق أدلة الأمر بالمعروف السالم عن التقييد بما عدا القدرة العقلية المفروضة في المقام.
____________________
العلاجية في موارد التعارض بالعموم من وجه مطلقا.
{1} الوجه الثاني: ما أفاده الشهيد رحمهم الله وأوضحه المصنف رحمهم الله وهو: أنه يزاحم ما دل على حرمة الولاية مع ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتوقفين عليها، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقين، فتارة تكون ناحية الوجوب أهم فيؤخذ بها، وأخرى تكون ناحية الحرمة أهم فتقدم، وثالثة تتساويان فيكون المكلف مخيرا في اختيار أيهما شاء، وحيث إنه في المقام لم يحرز أهمية الوجوب بهذا الحد فلا وجه للحكم بالوجوب.
وفيه: إن هذا يتم بناء على عدم تمامية ما اختاره المحقق النائيني وتبعه جمع منهم الأستاذ الأعظم من أنه إذا تزاحم تكليفان ولم يحرز أهمية أحدهما وكانا طوليين يكون التكليف بالمتقدم فعليا دون المتأخر، مستدلا عليه بأن سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناء على كون التخيير بين المتزاحمين عقليا لا يكون إلا بامتثال الآخر، وبما أن امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه على الفرض فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل، وإلا ففي صورة عدم احراز أهمية الوجوب يتعين البناء على حرمة الولاية وعدم جوازها، فضلا عن الوجوب.
{2} الوجه الثالث ما أشار إليه المحقق السبزواري صاحب الكفاية، وحاصله
{1} الوجه الثاني: ما أفاده الشهيد رحمهم الله وأوضحه المصنف رحمهم الله وهو: أنه يزاحم ما دل على حرمة الولاية مع ما دل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتوقفين عليها، فللمكلف ملاحظة كل منهما والعمل بمقتضاه نظير تزاحم الحقين، فتارة تكون ناحية الوجوب أهم فيؤخذ بها، وأخرى تكون ناحية الحرمة أهم فتقدم، وثالثة تتساويان فيكون المكلف مخيرا في اختيار أيهما شاء، وحيث إنه في المقام لم يحرز أهمية الوجوب بهذا الحد فلا وجه للحكم بالوجوب.
وفيه: إن هذا يتم بناء على عدم تمامية ما اختاره المحقق النائيني وتبعه جمع منهم الأستاذ الأعظم من أنه إذا تزاحم تكليفان ولم يحرز أهمية أحدهما وكانا طوليين يكون التكليف بالمتقدم فعليا دون المتأخر، مستدلا عليه بأن سقوط كل من التكليفين المتزاحمين بناء على كون التخيير بين المتزاحمين عقليا لا يكون إلا بامتثال الآخر، وبما أن امتثال التكليف بالمتأخر متأخر خارجا لتأخر متعلقه على الفرض فلا يكون للتكليف بالمتقدم مسقط في عرضه فيتعين امتثاله على المكلف بحكم العقل، وإلا ففي صورة عدم احراز أهمية الوجوب يتعين البناء على حرمة الولاية وعدم جوازها، فضلا عن الوجوب.
{2} الوجه الثالث ما أشار إليه المحقق السبزواري صاحب الكفاية، وحاصله