____________________
الوجه الأول ما في الجواهر وهو: أنه يعارض ما دل على الأمر بالمعروف وما دل على حرمة الولاية من قبل الجائر ولو من وجه، فيجمع بينهما بالتخيير المقتضي للجواز رفعا لقيد المنع من الترك، مما دل على الوجوب والمنع من الفعل مما دل على الحرمة.
وفيه: إن المقام من صغريات باب التزاحم لا التعارض المتوقف على وحدة المتعلق، إذ متعلق الحرمة هو تصدي منصب الولاية، ومتعلق الوجوب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ربط لأحدهما بالآخر. غاية الأمر لأحل عدم قدرة المكلف على امتثالهما يقع التنافي بينهما، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، مع أنه لو سلم كونه من صغريات باب التعارض ما ذكره رحمهم الله في وجه التخيير من الجمع بين الدليلين بما أنه ليس جمعا عرفيا لا يتم، بل يتعين الرجوع إلى المرجحات، وحيث إن النسبة بين الدليلين عموم من وجه، ودلالة كل منهما على حكم المجمع أنما هي بالاطلاق، فلا بد من الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصول - فتأمل - فإن المختار أخيرا تعين الرجوع إلى الأخبار
وفيه: إن المقام من صغريات باب التزاحم لا التعارض المتوقف على وحدة المتعلق، إذ متعلق الحرمة هو تصدي منصب الولاية، ومتعلق الوجوب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ربط لأحدهما بالآخر. غاية الأمر لأحل عدم قدرة المكلف على امتثالهما يقع التنافي بينهما، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم، مع أنه لو سلم كونه من صغريات باب التعارض ما ذكره رحمهم الله في وجه التخيير من الجمع بين الدليلين بما أنه ليس جمعا عرفيا لا يتم، بل يتعين الرجوع إلى المرجحات، وحيث إن النسبة بين الدليلين عموم من وجه، ودلالة كل منهما على حكم المجمع أنما هي بالاطلاق، فلا بد من الحكم بالتساقط والرجوع إلى الأصول - فتأمل - فإن المختار أخيرا تعين الرجوع إلى الأخبار