وصحيحة زيد الشحام المحكية عن الأمالي عن أبي عبد الله عليه السلام من تولي أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة {1}.
ورواية زياد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر عليه السلام يا زياد لأن أسقط من شاهق [حالق] فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولي لهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لما ذا قلت: لا أدري جعلت فداك، قال: إلا لتفريج كربة مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه {2}.
____________________
{1} وأما صحيح. (1) الشحام عن الإمام الصادق عليه السلام المذكور في المتن.
فمضافا إلى أنه كما يلائم جواز الولاية يلائم مع حرمتها، وكون الأمور المذكورة كفارة لها.
أنه لا اطلاق له كي يشمل التولي من قبل الجائر.
ولعله مختص بالتولي من قبل السلطان العادل، أو من تولي بنصب الناس إياه.
{2} وأما قوله عليه السلام في خبر (2) زياد بن أبي سلمة المذكور في المتن (ألا لماذا قلت لا أدري.. قال: عليه السلام إلا لتفريج كربة مؤمن) فلا يدل عليه، إذ لا ظهور في الاستثناء في رجوعه إلى الجملة الأولى.
بل الظاهر - ولا أقل من المحتمل - هو رجوعه إلى الجملة الأخيرة، وعليه فلا يدل على جواز الولاية ولو في مورد.
فلا يبقى من النصوص إلا قليل من ما ذكروه، وفيه الكفاية.
فمضافا إلى أنه كما يلائم جواز الولاية يلائم مع حرمتها، وكون الأمور المذكورة كفارة لها.
أنه لا اطلاق له كي يشمل التولي من قبل الجائر.
ولعله مختص بالتولي من قبل السلطان العادل، أو من تولي بنصب الناس إياه.
{2} وأما قوله عليه السلام في خبر (2) زياد بن أبي سلمة المذكور في المتن (ألا لماذا قلت لا أدري.. قال: عليه السلام إلا لتفريج كربة مؤمن) فلا يدل عليه، إذ لا ظهور في الاستثناء في رجوعه إلى الجملة الأولى.
بل الظاهر - ولا أقل من المحتمل - هو رجوعه إلى الجملة الأخيرة، وعليه فلا يدل على جواز الولاية ولو في مورد.
فلا يبقى من النصوص إلا قليل من ما ذكروه، وفيه الكفاية.