____________________
الموضع الثاني: في حكم الولاية التي توقف عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب النصوص الخاصة.
الظاهر أنها تقتضي الحكم بالوجوب إذ بعد تخصيص أدلة حرمة الولاية بالنصوص المتقدمة الدالة على جواز الولاية للقيام بمصالح المسلمين الشاملة للمقام، إما لكون ذلك من تلك المصالح أو بالفحوى لا معارض ولا مزاحم لما دل على وجوب المقدمة، فلا مانع من اتصافها به.
ودعوى أن تلك النصوص المتضمنة لاستحباب الولاية، كما تخصص دليل حرمة الولاية.
كذلك تخصص أدلة الأمر بالمعروف، لعدم تعقل وجوب الأمر بالمعروف مع استحباب مقدمته.
مندفعة لا بما في المتن من أن دليل استحباب الشئ الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب إذ استحباب الشئ في ذاته، لا ينافي وجوبه بالغير: فإنه يرد عليه أن تلك النصوص متضمنة للاستحباب المقدمي، لا الذاتي وما ذكره رحمهم الله يتم في الثاني.
بل لأن تلك النصوص إنما تدل على مطلق الرجحان، فيحكم في المقام بالوجوب، لأحل وجوب ذي المقدمة.
فتحصل: إن الأقوى وجوب الولاية فيما إذا كان هناك، معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني.
{1} قوله فيلزمك استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية.
وفيه: إن الالتزام بالإباحة، ليس لأحل استعمال الأمر والنهي فيها، حتى يورد
الظاهر أنها تقتضي الحكم بالوجوب إذ بعد تخصيص أدلة حرمة الولاية بالنصوص المتقدمة الدالة على جواز الولاية للقيام بمصالح المسلمين الشاملة للمقام، إما لكون ذلك من تلك المصالح أو بالفحوى لا معارض ولا مزاحم لما دل على وجوب المقدمة، فلا مانع من اتصافها به.
ودعوى أن تلك النصوص المتضمنة لاستحباب الولاية، كما تخصص دليل حرمة الولاية.
كذلك تخصص أدلة الأمر بالمعروف، لعدم تعقل وجوب الأمر بالمعروف مع استحباب مقدمته.
مندفعة لا بما في المتن من أن دليل استحباب الشئ الذي قد يكون مقدمة لواجب لا يعارض أدلة وجوب ذلك الواجب إذ استحباب الشئ في ذاته، لا ينافي وجوبه بالغير: فإنه يرد عليه أن تلك النصوص متضمنة للاستحباب المقدمي، لا الذاتي وما ذكره رحمهم الله يتم في الثاني.
بل لأن تلك النصوص إنما تدل على مطلق الرجحان، فيحكم في المقام بالوجوب، لأحل وجوب ذي المقدمة.
فتحصل: إن الأقوى وجوب الولاية فيما إذا كان هناك، معروف متروك، أو منكر مركوب، يجب فعلا الأمر بالأول والنهي عن الثاني.
{1} قوله فيلزمك استعمال كل من الأمر والنهي في أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن الولاية.
وفيه: إن الالتزام بالإباحة، ليس لأحل استعمال الأمر والنهي فيها، حتى يورد