____________________
المكره (بالكسر) أمرا مباحا في نفسه، كما إذا أكرهه الجائر على نهب مال غيره وجلبه إليه وإلا فيحمل أموال نفسه إليه فلا ترتفع الحرمة، وبين ما إذا كان ذلك الضرر أمرا محرما كما إذا أكرهه على أن يلجئ شخصا آخر إلى فعل محرم كالزنا وإلا أجبره على ارتكابه بنفسه، فتقع المزاحمة ويرجع إلى قواعد باب التزاحم.
وقد استدل المصنف رحمهم الله لما اختاره بوجوه:
{1} الأول: عموم دليل نفي الاكراه (1) لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم.
وفيه: إن الحديث كغيره مما دل على نفي الاكراه مسوق في مقام الامتنان على الأمة، والحكم بجواز الاضرار مناف للامتنان بالإضافة إلى ذلك الغير، وإن كان موافقا للامتنان بالإضافة إلى المكره، فلا يكون مشمولا للحديث.
{2} الوجه الثاني: عموم نفي الحرج (2) فإن إلزام الغير بتحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج.
وفيه: أولا: إن الحرج المنفي في الشريعة هي المشقة التي لا تتحمل عادة، وبديهي أن الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقا، فلا يصح التمسك لجواز الاضرار بدليل نفي الحرج بقول مطلق.
وقد استدل المصنف رحمهم الله لما اختاره بوجوه:
{1} الأول: عموم دليل نفي الاكراه (1) لجميع المحرمات حتى الاضرار بالغير ما لم يبلغ الدم.
وفيه: إن الحديث كغيره مما دل على نفي الاكراه مسوق في مقام الامتنان على الأمة، والحكم بجواز الاضرار مناف للامتنان بالإضافة إلى ذلك الغير، وإن كان موافقا للامتنان بالإضافة إلى المكره، فلا يكون مشمولا للحديث.
{2} الوجه الثاني: عموم نفي الحرج (2) فإن إلزام الغير بتحمل الضرر وترك ما أكره عليه حرج.
وفيه: أولا: إن الحرج المنفي في الشريعة هي المشقة التي لا تتحمل عادة، وبديهي أن الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقا، فلا يصح التمسك لجواز الاضرار بدليل نفي الحرج بقول مطلق.