____________________
لأن ذلك مناف للامتنان، فتكون النتيجة عدم وجوب تحمل الضرر في المقام لدفع الضرر عن الغير.
وفي الصغرى نظر لأن الإكراه لا يوجب سلب اختيار المكره بالفتح وصيرورته كالآلة، بل هو بعد على كونه مختارا فيه وفعله الجزء الأخير من العلة، ولولاه لما تحقق الاضرار بالغير، وعليه فهو يضر بالغير اختيارا دفعا للضرر عن نفسه.
وإن شئت قلت: إن الاكراه إنما يوجب تخيير المكره بين الاضرار بالغير وبين تحمل الضرر على فرض العدم، فلا يكون من توجه الضرر إلى الغير ابتداء نظير ما إذا توجه سيل إلى داره، الذي لا كلام في عدم وجوب صرفه إلى نفسه.
{1} هذا هو الوجه الخامس: وهو أن في إلزام الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير حرجا قطعا، وهذا بخلاف ما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداء، و لا حرج في تحمله وعدم الاضرار بغيره دفعا له، فيرتفع بأدلة نفي الحرج.
وفيه: ما تقدم من أن مطلق تحمل الضرر لا يكون حرجيا.
واستدل للقول الثاني: بإطلاق أدلة حرمة الاضرار بالغير بعد عدم شمول أدلة نفي الاكراه والحرج والضرر للمقام كما تقدم، ويؤيده أنه لو عمت جملة نفي الاكراه من الحديث للمقام لعمت جملة نفي الاضطرار لوحدة السياق، وتلك الجملة لا تعم كما صرح به الشيخ رحمهم الله ولم يجوز أحد الاضرار بالغير في صورة الاضطرار، فكذلك هذه الجملة.
وفي الصغرى نظر لأن الإكراه لا يوجب سلب اختيار المكره بالفتح وصيرورته كالآلة، بل هو بعد على كونه مختارا فيه وفعله الجزء الأخير من العلة، ولولاه لما تحقق الاضرار بالغير، وعليه فهو يضر بالغير اختيارا دفعا للضرر عن نفسه.
وإن شئت قلت: إن الاكراه إنما يوجب تخيير المكره بين الاضرار بالغير وبين تحمل الضرر على فرض العدم، فلا يكون من توجه الضرر إلى الغير ابتداء نظير ما إذا توجه سيل إلى داره، الذي لا كلام في عدم وجوب صرفه إلى نفسه.
{1} هذا هو الوجه الخامس: وهو أن في إلزام الشارع الاضرار على نفسه لدفع الضرر المتوجه إلى الغير حرجا قطعا، وهذا بخلاف ما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداء، و لا حرج في تحمله وعدم الاضرار بغيره دفعا له، فيرتفع بأدلة نفي الحرج.
وفيه: ما تقدم من أن مطلق تحمل الضرر لا يكون حرجيا.
واستدل للقول الثاني: بإطلاق أدلة حرمة الاضرار بالغير بعد عدم شمول أدلة نفي الاكراه والحرج والضرر للمقام كما تقدم، ويؤيده أنه لو عمت جملة نفي الاكراه من الحديث للمقام لعمت جملة نفي الاضطرار لوحدة السياق، وتلك الجملة لا تعم كما صرح به الشيخ رحمهم الله ولم يجوز أحد الاضرار بالغير في صورة الاضطرار، فكذلك هذه الجملة.