وأما الثاني: فالضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره {2} بالكسر وإرادته الحتمية والمكره بالفتح وإن كان مباشرا إلا أنه
____________________
اللهم أن يقال: إن المراد بها أنه إنما قررت التقية لئلا ينتهي آخر الأمر إلى إراقة الدم، وإن كان في أول الحال يجوز التقية لغيرها.
وبعبارة أخرى: العمدة في مصلحة التقية حفظ النفس فلا تنافي جوازه التقية لغيره أيضا كحفظ المال أو العرض، وعلى ذلك فهي مسوقة لبيان عدم جواز التقية في تلف النفس لا لجوازها في غير ذلك المورد كي يستفاد منها جواز إضرارا لغير لدفع الضرر عن نفسه.
الوجه الرابع: ما يكون مركبا من صغرى، وكبرى.
{2} أما الأولى: فهي أن مورد الاكراه الضرر متوجه إلى الغير ابتداء بحسب اكراه المكره (بالكسر) وإرادته الحتمية والمكره (بالفتح). وإن كان مباشرا، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير كي لا يتضرر نفسه، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا.
{1} وأما الثانية: فهي أن المستفاد من الأدلة: إن تشريع نفي الاكراه إنما هو لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بالغير، ولا يلزم تحمله لدفعه عن الغير
وبعبارة أخرى: العمدة في مصلحة التقية حفظ النفس فلا تنافي جوازه التقية لغيره أيضا كحفظ المال أو العرض، وعلى ذلك فهي مسوقة لبيان عدم جواز التقية في تلف النفس لا لجوازها في غير ذلك المورد كي يستفاد منها جواز إضرارا لغير لدفع الضرر عن نفسه.
الوجه الرابع: ما يكون مركبا من صغرى، وكبرى.
{2} أما الأولى: فهي أن مورد الاكراه الضرر متوجه إلى الغير ابتداء بحسب اكراه المكره (بالكسر) وإرادته الحتمية والمكره (بالفتح). وإن كان مباشرا، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير كي لا يتضرر نفسه، نعم لو تحمل الضرر ولم يضر بالغير فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا.
{1} وأما الثانية: فهي أن المستفاد من الأدلة: إن تشريع نفي الاكراه إنما هو لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر عن نفسه بالاضرار بالغير، ولا يلزم تحمله لدفعه عن الغير