بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضيه فدفعه عنه بالاضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة فإذا توجه ضرر على المكلف باجباره على مال وفرض أن نهب مال الغير دافع له، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر (الضرر) عن نفسه، وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه.
ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الاضرار بالغير كالافطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما ساغ له ذلك المحرم.
____________________
وثانيا: إن دليل نفي الحرج يعارض ما دل على نفي الضرر الدال على عدم جواز الاضرار بالغير من جهة تضرره، والنسبة عموم من وجه، اللهم إلا أن يقال: إن دليل نفي الضرر لا يشمل المقام للعلم الاجمالي بجعل حكم ضرري في المقام من الإباحة أو التحريم، إذ كل منهما يوجب ضررا على شخص، فيبقى دليل نفي الحرج بلا معارض، فالعمدة هي الايراد الأول.
الوجه الثالث: النصوص (1) المتضمنة: إنه إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية. حيث إنها تدل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.
وفيه: إنه إن أريد بهذه الجملة أنه كلما سوغت التقية لحفظ شئ إذا بلغته التقية فلا تقية، فهي على خلاف المطلوب أدل، إذ التقية إنما شرعت لحفظ الأعراض والأموال أيضا، ولازم ذلك أن لا يشرع هتك عرض الغير ونهب ماله بالتقية، وإن أريد بها أن التقية إنما شرعت لخصوص حفظ الأنفس فلازمه عدم شمول نصوص التقية في غير مورد كون الضرر المتوعد به هو قتل النفس، مع أنه لا ريب في شمولها لغير ذلك المورد، فلا مناص عن التصرف في كلمة (إنما).
الوجه الثالث: النصوص (1) المتضمنة: إنه إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقية. حيث إنها تدل على أن حد التقية بلوغ الدم، فتشرع لما عداه.
وفيه: إنه إن أريد بهذه الجملة أنه كلما سوغت التقية لحفظ شئ إذا بلغته التقية فلا تقية، فهي على خلاف المطلوب أدل، إذ التقية إنما شرعت لحفظ الأعراض والأموال أيضا، ولازم ذلك أن لا يشرع هتك عرض الغير ونهب ماله بالتقية، وإن أريد بها أن التقية إنما شرعت لخصوص حفظ الأنفس فلازمه عدم شمول نصوص التقية في غير مورد كون الضرر المتوعد به هو قتل النفس، مع أنه لا ريب في شمولها لغير ذلك المورد، فلا مناص عن التصرف في كلمة (إنما).