قال في النهاية تولي الأمر من قبل السلطان العادل جائز مرغب فيه وربما بلغ حد الوجوب لما في ذلك من التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و وضع الأشياء مواقعها.
وأما سلطان الجور فمتى علم الانسان أو غلب على ظنه أنه متى تولى الأمر من قبله أمكن التوصل إلى إقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و قسمة الأخماس والصدقات في أربابها وصلة الإخوان ولا يكون مع ذلك مخلا بواجب ولا فاعلا لقبيح فإنه يستحب له أن يتعرض لتولي الأمر من قبله، انتهى.
وقال في السرائر وأما السلطان الجائر فلا يجوز لأحد أن يتولى شيئا من الأمور مختارا من قبله إلا أن يعلم أو يغلب على ظنه، إلى آخر. عبارة النهاية بعينها.
وفي الشرائع ولو أمن من ذلك أي اعتماد ما يحرم وقدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استحبت.
____________________
وفيه: إن هذا الصحيح أجنبي عن ما استدل به له، فإنه إنما يدل على أن القتل تحت رأيتهم إن كان بقصد الدفاع عن بيضة الاسلام لا لتقوية سلطانهم يثاب عليه لكونه ناشئا عن هذه النية، أو على أن القتل تحت رأيتهم لا يوجب ضعفا في إيمانه وأنه إن كان مؤمنا حشر مؤمنا ولا ينظر إلى عمله. وعلى كل تقدير فهو غريب عن المقام.
فتحصل: أنه لا شئ من الولاية الجائزة بمباحة أو مكروهة.
{1} وقد نسب إلى المشهور عدم وجوب تصدي الولاية وإن توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليها، بل في الجواهر: لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في السرائر.
وقد مر أن الكلام في ذلك أيضا يقع في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الموضع الأول: فقد استدل لعدم الوجوب بوجوه:
فتحصل: أنه لا شئ من الولاية الجائزة بمباحة أو مكروهة.
{1} وقد نسب إلى المشهور عدم وجوب تصدي الولاية وإن توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجبان عليها، بل في الجواهر: لم يحك عن أحد التعبير بالوجوب إلا عن الحلي في السرائر.
وقد مر أن الكلام في ذلك أيضا يقع في موضعين:
الأول: فيما تقتضيه القواعد.
الثاني: فيما تقتضيه النصوص الخاصة.
أما الموضع الأول: فقد استدل لعدم الوجوب بوجوه: