____________________
كصحيحي (1) علي بن يقطين، ومرسل (2) الصدوق، المذكورة في المتن.
والايراد على الصحيح الأول تارة: بأن له تعالى مع السلطان من هو كذلك لا يلازم أن يكون ذلك واليا من قبله، بل هم عدة من وجوه البلد وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس.
وأخرى: بأنه لم يشتمل على ما يدل على جواز تصديهم للولاية كما عن المحقق الإيرواني رحمهم الله في غير محله.
أما الأول: فلأن الظاهر من هذا الكلام إرادة المنصوبين من قبله.
وأما الأعيان المختلفون إليه فهم ليسوا مع السلطان كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن التعبير عنهم بأولياء الله من أقوى الأدلة على جواز تصدي الولاية.
وما دل على أن القيام بها كفارة لما تصداه، كالمرسل، وخبر زياد المتقدمين لا يصلحان للمعارضة مع تلك النصوص لضعف سنديهما.
أما خبر زياد فلما تقدم، وأما المرسل فلارساله.
مضافا إلى أن الظاهر منهما اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراما ابتداء ثم تبدل قصده إلى الاحسان بالإخوان.
فتحصل: إن الولاية من قبل الجائر جائزة إذا كانت للقيام بمصالح العباد.
والايراد على الصحيح الأول تارة: بأن له تعالى مع السلطان من هو كذلك لا يلازم أن يكون ذلك واليا من قبله، بل هم عدة من وجوه البلد وأعيانه الذين يختلفون إليه لأجل قضاء حوائج الناس.
وأخرى: بأنه لم يشتمل على ما يدل على جواز تصديهم للولاية كما عن المحقق الإيرواني رحمهم الله في غير محله.
أما الأول: فلأن الظاهر من هذا الكلام إرادة المنصوبين من قبله.
وأما الأعيان المختلفون إليه فهم ليسوا مع السلطان كما لا يخفى.
وأما الثاني: فلأن التعبير عنهم بأولياء الله من أقوى الأدلة على جواز تصدي الولاية.
وما دل على أن القيام بها كفارة لما تصداه، كالمرسل، وخبر زياد المتقدمين لا يصلحان للمعارضة مع تلك النصوص لضعف سنديهما.
أما خبر زياد فلما تقدم، وأما المرسل فلارساله.
مضافا إلى أن الظاهر منهما اختصاص ذلك بما إذا كان الدخول في الولاية حراما ابتداء ثم تبدل قصده إلى الاحسان بالإخوان.
فتحصل: إن الولاية من قبل الجائر جائزة إذا كانت للقيام بمصالح العباد.