____________________
وفيه: إن المحرم هو الولاية من قبل الجائر، وتقلد هذا المنصب منه كان الوالي مستحقا لذلك المنصب أم لم يكن.
فالحق في الجواب أن يقال: إنه وردت (1) روايات أن قبول يوسف للولاية كان عن كره مع أنه كان سببا لحفظ النفوس من الموت بالقحط والغلاء، ولا شبهة في الجواز في هذا المورد.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يمكن الاستدلال له بقبول علي بن موسى الرضا عليه السلام ولاية العهد، فإنه كان عن كره كما نطقت به النصوص (2).
{1} الوجه الثالث ما في المتن أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها جاز ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر.
وأورد عليه: بأنه إن كان المراد من المصالح ما كان من قبيل حفظ النفوس فالمدعى أعم من ذلك وإن كان المراد المصالح غير اللزومية فلا شبهة في أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة.
وذكر المحقق الإيرواني رحمهم الله في تأييد ما ذكره المصنف رحمهم الله ما يكون جوابا عن ذلك، و هو: أنه يجوز أن يحصل التوازن والتكاسر بين الملاكات، ثم المتخلف من ملاك الحكم الالزامي لم يكن إلا اليسير غير المقتضي للإلزام.
وفيه: مضافا إلى ما مر في مبحث الغناء من أن مورد انطباق عنوانين أحدهما محرم و الآخر مستحب على شئ لا يكون من موارد تزاحم الملاكات، بل من باب التنافي بين الحكمين. فراجع، وقد اعترف المصنف رحمهم الله في ذلك المبحث بأن أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية - أن المقام من موارد تزاحم الحكمين، حيث إن المحرم هو أخذ المنصب والتولي من قبل الجائر، والمستحب هو قضاء حوائج المؤمنين مثلا، والمفروض عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين، فلا بد من سقوط أحدهما ولا شبهة
فالحق في الجواب أن يقال: إنه وردت (1) روايات أن قبول يوسف للولاية كان عن كره مع أنه كان سببا لحفظ النفوس من الموت بالقحط والغلاء، ولا شبهة في الجواز في هذا المورد.
وبما ذكرناه ظهر أنه لا يمكن الاستدلال له بقبول علي بن موسى الرضا عليه السلام ولاية العهد، فإنه كان عن كره كما نطقت به النصوص (2).
{1} الوجه الثالث ما في المتن أن الولاية إن كانت محرمة لذاتها جاز ارتكابها لأجل المصالح ودفع المفاسد التي هي أهم من مفسدة انسلاك الشخص في أعوان الظلمة بحسب الظاهر.
وأورد عليه: بأنه إن كان المراد من المصالح ما كان من قبيل حفظ النفوس فالمدعى أعم من ذلك وإن كان المراد المصالح غير اللزومية فلا شبهة في أن مجرد ذلك لا يقاوم الجهة المحرمة.
وذكر المحقق الإيرواني رحمهم الله في تأييد ما ذكره المصنف رحمهم الله ما يكون جوابا عن ذلك، و هو: أنه يجوز أن يحصل التوازن والتكاسر بين الملاكات، ثم المتخلف من ملاك الحكم الالزامي لم يكن إلا اليسير غير المقتضي للإلزام.
وفيه: مضافا إلى ما مر في مبحث الغناء من أن مورد انطباق عنوانين أحدهما محرم و الآخر مستحب على شئ لا يكون من موارد تزاحم الملاكات، بل من باب التنافي بين الحكمين. فراجع، وقد اعترف المصنف رحمهم الله في ذلك المبحث بأن أدلة الأحكام الإلزامية لا تزاحم بأدلة الأحكام الترخيصية - أن المقام من موارد تزاحم الحكمين، حيث إن المحرم هو أخذ المنصب والتولي من قبل الجائر، والمستحب هو قضاء حوائج المؤمنين مثلا، والمفروض عدم قدرة المكلف على امتثال التكليفين، فلا بد من سقوط أحدهما ولا شبهة