ففي صحيحة داود بن زربي قال: أخبرني مولى لعلي بن الحسين عليه السلام قال:
كنت بالكوفة فقدم أبو عبد الله عليه السلام الحيرة فأتيته فقلت له: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤلاء فأدخل في بعض هذه الولايات، فقال: ما كنت لأفعل فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ما أحسبه أنه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور والله لآتينه وأعطينه الطلاق، والعتاق والأيمان المغلظة أن لا أجورن على أحد و لا أظلمن ولا عدلن، قال: فأتيته، فقلت جعلت فداك أني فكرت في إبائك على و ظننت إنما منعتني مخافة أن أظلم أو أجور وأن كل امرأة لي طالق، وكل مملوك لي حر وعلى أن ظلمت أحدا أوجرت على [عليه] أحد، بل إن لم أعدل قال: فكيف، قلت: فأعدت عليه الأيمان فنظر (فرفع رأسه) إلى السماء، وقال: تنال (تناول) هذه السماء أيسر عليك من ذلك بناء على أن المشار إليه هو العدل وترك الظلم ويحتمل أن يكون هو الترخص في الدخول، ثم إنه يسوغ الولاية المذكورة أمران:
____________________
إن لم ينضم إليها أعمالها؟.
أم تختص الحرمة بالقيام بأعمالها؟.
وعلى الثاني فهل المحرم هو مطلق أعمالها.
أو أن المحرم خصوص أعمالها المحرمة؟ وجوه:
أظهرها الأول، وذلك: لظهور جملة من نصوص الباب في ذلك، وهي النصوص الناهية عن الولاية والمتضمنة للوعيد عليها (1).
ولأن الوالي من أعظم الأعوان لهم، وقد تقدم أن صيرورة الشخص من أعوان
أم تختص الحرمة بالقيام بأعمالها؟.
وعلى الثاني فهل المحرم هو مطلق أعمالها.
أو أن المحرم خصوص أعمالها المحرمة؟ وجوه:
أظهرها الأول، وذلك: لظهور جملة من نصوص الباب في ذلك، وهي النصوص الناهية عن الولاية والمتضمنة للوعيد عليها (1).
ولأن الوالي من أعظم الأعوان لهم، وقد تقدم أن صيرورة الشخص من أعوان