____________________
الظالم من المحرمات.
وقد استدل المحقق الإيرواني رحمهم الله لعدم كونها بنفسها من المحرمات.
بأن منصرف تلك الأدلة حرمة الولاية، بمعنى القيام بأعمالها، لا مجرد أخذ المنصب.
وبأن أخذ المنصب لو كان حراما في ذاته لما جاز ذلك لأجل غاية مستحبة، وقد ادعي الشيخ رحمهم الله تطابق الأدلة على جوازه لأجل هذه الغاية.
وبالتعليل في خبر تحف العقول لحرمتها بأن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله واحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه (1).
وبخبر زياد بن أبي سلمة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فك أسره، أو قضاء دينه (2).
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه لا منشأ لدعوى الانصراف سوى الغلبة، وهي لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق.
وأما الثاني: فلأنه اجتهاد في مقابل النص.
وأما الثالث: فلضعف سنده كما تقدم.
وأما الرابع: فلأنه ضعيف السند لحسين بن الحسن الهاشمي، مع أنه يدل على أن التولي حرام إلا للأمور الثلاثة المذكورة فيه، وظاهر ذلك هو حرمة نفس الولاية في غير تلك الموارد.
وقد استدل للقول الأخير: بالتعليل في خبر تحف العقول.
وبحسن داود بن زربي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - تناول السماء أيسر عليك من ذلك (3). مشيرا إلى القيام بالعدل.
وقد استدل المحقق الإيرواني رحمهم الله لعدم كونها بنفسها من المحرمات.
بأن منصرف تلك الأدلة حرمة الولاية، بمعنى القيام بأعمالها، لا مجرد أخذ المنصب.
وبأن أخذ المنصب لو كان حراما في ذاته لما جاز ذلك لأجل غاية مستحبة، وقد ادعي الشيخ رحمهم الله تطابق الأدلة على جوازه لأجل هذه الغاية.
وبالتعليل في خبر تحف العقول لحرمتها بأن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله واحياء الباطل كله وإظهار الظلم والجور والفساد، وإبطال الكتب، وقتل الأنبياء، وهدم المساجد، وتبديل سنة الله وشرائعه (1).
وبخبر زياد بن أبي سلمة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام: يا زياد لأن أسقط من حالق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلى من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت: لا أدري جعلت فداك قال: إلا لتفريج كربة عن مؤمن، أو فك أسره، أو قضاء دينه (2).
وفي الجميع نظر:
أما الأول: فلأنه لا منشأ لدعوى الانصراف سوى الغلبة، وهي لا توجب الانصراف المقيد للاطلاق.
وأما الثاني: فلأنه اجتهاد في مقابل النص.
وأما الثالث: فلضعف سنده كما تقدم.
وأما الرابع: فلأنه ضعيف السند لحسين بن الحسن الهاشمي، مع أنه يدل على أن التولي حرام إلا للأمور الثلاثة المذكورة فيه، وظاهر ذلك هو حرمة نفس الولاية في غير تلك الموارد.
وقد استدل للقول الأخير: بالتعليل في خبر تحف العقول.
وبحسن داود بن زربي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - تناول السماء أيسر عليك من ذلك (3). مشيرا إلى القيام بالعدل.