____________________
وصحيح الثمالي المتضمن نوح أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله لابن عمها الوليد في حضوره صلى الله عليه وآله (1) وقريب منها غيرها.
الثانية: ما دل على المنع من النياحة مطلقا: كحديث المناهي: ونهي عن النياحة (2).
وخبر الزعفراني عن الإمام الصادق عليه السلام: ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها (3).
والنبوي المروي عن الخصال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران (4). ونحوها غيرها.
الثالثة: ما دل على الكراهة:
كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟
قال عليه السلام: يكره (5).
الرابعة: ما دل على عدم البأس به إن لم يكن بالباطل.
كمرسل الفقيه قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (6). وهو وإن دل بالمطابقة على حكم الكسب الظاهر في الحكم الوضعي إلا أنه بالالتزام يدل على الجواز التكليفي فيما إذا قالت صدقا كما لا يخفى.
والحق في مقام الجمع أن يقال: إنه مع قطع النظر عن ضعف سند جملة منها، تحمل الأخبار المانعة على النوح بغير الصدق والباطل، والمجوزة على النوح بالحق، لأن الطائفة الرابعة بمنطوقها تقيد الأخبار المانعة، وبمفهومها تقيد المجوزة.
الثانية: ما دل على المنع من النياحة مطلقا: كحديث المناهي: ونهي عن النياحة (2).
وخبر الزعفراني عن الإمام الصادق عليه السلام: ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها (3).
والنبوي المروي عن الخصال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة و عليها سربال من قطران (4). ونحوها غيرها.
الثالثة: ما دل على الكراهة:
كصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن النوح على الميت أيصلح؟
قال عليه السلام: يكره (5).
الرابعة: ما دل على عدم البأس به إن لم يكن بالباطل.
كمرسل الفقيه قال عليه السلام: لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (6). وهو وإن دل بالمطابقة على حكم الكسب الظاهر في الحكم الوضعي إلا أنه بالالتزام يدل على الجواز التكليفي فيما إذا قالت صدقا كما لا يخفى.
والحق في مقام الجمع أن يقال: إنه مع قطع النظر عن ضعف سند جملة منها، تحمل الأخبار المانعة على النوح بغير الصدق والباطل، والمجوزة على النوح بالحق، لأن الطائفة الرابعة بمنطوقها تقيد الأخبار المانعة، وبمفهومها تقيد المجوزة.