____________________
زيادته كاشفة عن أن السلعة تسوي بذلك، ويكون الناجش عالما بأنها لا تسوي بذلك، والمشتري جاهلا به كما لا يخفى.
وثانيا: إن المتيقن من الغش المحرم في المعاملة هو مزج المبيع أو اخفاء عيبه، وأما مدح السلعة مثلا فليس من هذا القبيل، ألا ترى أنه لم يفت أحد بحرمة مدح البائع سلعته ليرغب المشتري فيها، فلو كان يصدق الغش لكان محرما.
الثالث: حكم العقل بقبحه.
وفيه: إن حكمه بالقبح بحد يستتبع جعل الحرمة غير ثابت.
الرابع: دليل حرمة المغالبة بقول مطلق.
وفيه أنه لا دليل عليها، مع أنها لا تصدق على مدح السلعة.
الخامس: أدلة حرمة الكذب، فإن النجش تارة يكون بالكذب الصريح، وأخرى يتضمن ذلك لتضمنه الاخبار بأنه مقدم على الشراء بهذا الثمن، أو أنه يسوي بهذه القيمة، مضافا إلى وجود مناط حرمة الكذب وهو الاغراء فيه. استدل بهذا الوجه جمع من الأساطين.
ولكن الظاهر أن النجش إن كان بمدح السلعة بما ليس فيها، أو كان بزيادة الثمن بأن يقول: إن هذه السلعة تسوي بهذه القيمة، أو أني أشتريه بها وهولا يريد شرائها، فهو كذب صريح ويكون حراما لذلك. وإلا كما لو مدحها بما فيها ولكن بالغ في مدحها أو زاد الثمن لا بالأخبار، كما لو قال: بعني بهذا الثمن مثلا، فلا وجه لحرمته، إذ مجرد تخيل المشتري أنه بنظر الناجش السلعة تسوي بهذه القيمة لا يوجب اتصاف كلامه بالكذب لما عرفت من أن الكذب هو عدم مطابقة مراد المتكلم للواقع، فراجع.
وكون مناط حرمة الكذب الاغراء غير معلوم، بل معلوم العدم لحرمة الكذب وإن كان المخاطب مثلا عالما بعلم المتكلم عدم مطابقة المخبر عنه للواقع.
السادس: خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله (1).
وثانيا: إن المتيقن من الغش المحرم في المعاملة هو مزج المبيع أو اخفاء عيبه، وأما مدح السلعة مثلا فليس من هذا القبيل، ألا ترى أنه لم يفت أحد بحرمة مدح البائع سلعته ليرغب المشتري فيها، فلو كان يصدق الغش لكان محرما.
الثالث: حكم العقل بقبحه.
وفيه: إن حكمه بالقبح بحد يستتبع جعل الحرمة غير ثابت.
الرابع: دليل حرمة المغالبة بقول مطلق.
وفيه أنه لا دليل عليها، مع أنها لا تصدق على مدح السلعة.
الخامس: أدلة حرمة الكذب، فإن النجش تارة يكون بالكذب الصريح، وأخرى يتضمن ذلك لتضمنه الاخبار بأنه مقدم على الشراء بهذا الثمن، أو أنه يسوي بهذه القيمة، مضافا إلى وجود مناط حرمة الكذب وهو الاغراء فيه. استدل بهذا الوجه جمع من الأساطين.
ولكن الظاهر أن النجش إن كان بمدح السلعة بما ليس فيها، أو كان بزيادة الثمن بأن يقول: إن هذه السلعة تسوي بهذه القيمة، أو أني أشتريه بها وهولا يريد شرائها، فهو كذب صريح ويكون حراما لذلك. وإلا كما لو مدحها بما فيها ولكن بالغ في مدحها أو زاد الثمن لا بالأخبار، كما لو قال: بعني بهذا الثمن مثلا، فلا وجه لحرمته، إذ مجرد تخيل المشتري أنه بنظر الناجش السلعة تسوي بهذه القيمة لا يوجب اتصاف كلامه بالكذب لما عرفت من أن الكذب هو عدم مطابقة مراد المتكلم للواقع، فراجع.
وكون مناط حرمة الكذب الاغراء غير معلوم، بل معلوم العدم لحرمة الكذب وإن كان المخاطب مثلا عالما بعلم المتكلم عدم مطابقة المخبر عنه للواقع.
السادس: خبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله:
الواشمة والمتوشمة والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله (1).