____________________
{١} قوله سواء كان ذلك عيبا ونقصا على المنقول عنه أم لا.
الظاهر أن العبرة بكراهة المنقول عنه خاصة.
{٢} قوله ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح.
لا كلام في أنه إذا أحرز قيام مصلحة بالنميمة أقوى من مفسدتها يجوز النميمة بل قد تجب - إلا أنك عرفت أنه لا طريق لنا إلى استكشاف ذلك في أكثر الموارد: لعدم علمنا بمناطات الأحكام ومقاديرها، والكلام فيما إذا انطبق عليها عنوان واجب أو مستحب هو الذي تقدم في مبحث الغيبة فلا نعيد. هذا ما يرجع إلى ما أفاده المصنف رحمهم الله.
والحق أن يقال: إنه تدل على حرمتها الآية الشريفة: ﴿ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم﴾ (1). أي نقال للحديث على وجه السعاية.
والنصوص المتواترة:
منها ما تضمن أن النمام شر الناس: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال:
المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة (2).
ومنها: ما تضمن العقاب عليها: كالنبوي المروي عن عقاب الأعمال: من مشي في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار (3).
الظاهر أن العبرة بكراهة المنقول عنه خاصة.
{٢} قوله ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح.
لا كلام في أنه إذا أحرز قيام مصلحة بالنميمة أقوى من مفسدتها يجوز النميمة بل قد تجب - إلا أنك عرفت أنه لا طريق لنا إلى استكشاف ذلك في أكثر الموارد: لعدم علمنا بمناطات الأحكام ومقاديرها، والكلام فيما إذا انطبق عليها عنوان واجب أو مستحب هو الذي تقدم في مبحث الغيبة فلا نعيد. هذا ما يرجع إلى ما أفاده المصنف رحمهم الله.
والحق أن يقال: إنه تدل على حرمتها الآية الشريفة: ﴿ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم﴾ (1). أي نقال للحديث على وجه السعاية.
والنصوص المتواترة:
منها ما تضمن أن النمام شر الناس: كصحيح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال:
المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة (2).
ومنها: ما تضمن العقاب عليها: كالنبوي المروي عن عقاب الأعمال: من مشي في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه إلى يوم القيامة، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار (3).