فالإكراه على البيع الواقعي يختص بغير القادر على التورية لعدم المعرفة بها أو عدم الالتفات إليها كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها، و يمكن أن يفرق بين المقامين بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عنه بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى لكنه غير المكره عليه وحيث إن الأخبار خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه، لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه وهذا بخلاف الكذب فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه ولا اضطرار مع القدرة {2}.
____________________
حاصله: إن أكثر الأصحاب اعتبروا في جواز الكذب عدم تمكنه من التورية، ولم يعتبروا ذلك في فساد ما أكره عليه من العقود والإيقاعات، بل في كلام بعضهم دعوى الاجماع على عدم اعتبار ذلك.
{1} وأورد عليهم المصنف قدس سره بأن المكره على البيع مثلا مع تمكنه من عدم إرادة المعنى إنما يكون مكرها على التلفظ بالصيغة، ولا يكون مكرها على البيع الحقيقي المتقوم بإرادة المعنى، فلو أراد المعنى ولم يور فقد أوجد البيع باختياره وإرادته فيكون صحيحا.
{2} وأجاب هو قدس سره بوجود الفارق بين المقامين، واجماله: إن المسوغ للكذب المحرم - مع قطع النظر عن النصوص الخاصة، هو الاضطرار والإلجاء، وهذا العنوان لا يصدق مع التمكن من التفصي بالتورية، وأما الرافع لأثر المعاملة فهو أعم من ذلك، بل لو صدق عنوان المكره عليه على البيع الخارجي لما كان صحيحا، وحيث إن الإكراه إنما تعلق بنفس
{1} وأورد عليهم المصنف قدس سره بأن المكره على البيع مثلا مع تمكنه من عدم إرادة المعنى إنما يكون مكرها على التلفظ بالصيغة، ولا يكون مكرها على البيع الحقيقي المتقوم بإرادة المعنى، فلو أراد المعنى ولم يور فقد أوجد البيع باختياره وإرادته فيكون صحيحا.
{2} وأجاب هو قدس سره بوجود الفارق بين المقامين، واجماله: إن المسوغ للكذب المحرم - مع قطع النظر عن النصوص الخاصة، هو الاضطرار والإلجاء، وهذا العنوان لا يصدق مع التمكن من التفصي بالتورية، وأما الرافع لأثر المعاملة فهو أعم من ذلك، بل لو صدق عنوان المكره عليه على البيع الخارجي لما كان صحيحا، وحيث إن الإكراه إنما تعلق بنفس