____________________
{1} فهل يتعين الثاني إذا دار الأمر بين التقية والحمل على الاستحباب كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قال العامة بكونه حدثا.
{2} فهل يتعين الثاني كما أفاده المصنف قدس سره أم لا؟ وملخص القول في المقام: إن الكلام الذي يدور أمره بين الحمل على التقية، أو الاستحباب، يكون على أقسام:
الأول: أن يكون متضمنا لبيان حكم تكليفي، فيدور أمره بين إبقائه على ظاهره من الوجوب وحمله على التقية، وبين أن يراد به الاستحباب. ففي هذا القسم يحمل على الاستحباب.
{3} لا لما علله المصنف قدس سره من أن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، بل لأن حقيقة الاستحباب ليست إلا الأمر بالفعل مع الترخيص في تركه في مقابل الوجوب الذي هو الأمر بالفعل مع عدم الترخيص في تركه.
وبعبارة أخرى: إن الوجوب والاستحباب ينتزعان عن الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، وإلا فالأمر في الموردين يستعمل في معنى واحد، وعليه، فإذا ورد أمر بشئ و علم من الخارج عدم وجوبه يحمل على الاستحباب.
الثاني: أن يكون متضمنا لبيان حكم وضعي، كما إذا ورد أن المذي ناقض للوضوء، و دار الأمر بين حمله على التقية، أو على إرادة استحباب الوضوء عقيب المذي منه، فالمتعين في هذا القسم الحمل على التقية، إذ إرادة الاستحباب من مثل هذه الجملة غير صحيحة فتأمل.
القسم الثالث: أن يتضمن الأمر بعمل ويكون ظاهره الإرشاد إلى حكم وضعي، كما إذا أمر بالوضوء عقيب المذي، حيث إن ظاهره الارشاد إلى ناقضيته للوضوء، ففي هذا القسم إذا دار الأمر بين الحمل على الاستحباب بإرادة خلاف ظاهر الأمر منه أو حمله على التقية، فحيث إن الأمر دائر بين إلغاء أصالة الظهور، وبين إلغاء أصالة تطابق المراد الجدي للمراد الاستعمالي، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى فتتساقطان ولا يصح الاعتماد على
{2} فهل يتعين الثاني كما أفاده المصنف قدس سره أم لا؟ وملخص القول في المقام: إن الكلام الذي يدور أمره بين الحمل على التقية، أو الاستحباب، يكون على أقسام:
الأول: أن يكون متضمنا لبيان حكم تكليفي، فيدور أمره بين إبقائه على ظاهره من الوجوب وحمله على التقية، وبين أن يراد به الاستحباب. ففي هذا القسم يحمل على الاستحباب.
{3} لا لما علله المصنف قدس سره من أن التقية تتأدى بإرادة المجاز وإخفاء القرينة، بل لأن حقيقة الاستحباب ليست إلا الأمر بالفعل مع الترخيص في تركه في مقابل الوجوب الذي هو الأمر بالفعل مع عدم الترخيص في تركه.
وبعبارة أخرى: إن الوجوب والاستحباب ينتزعان عن الترخيص في ترك المأمور به وعدمه، وإلا فالأمر في الموردين يستعمل في معنى واحد، وعليه، فإذا ورد أمر بشئ و علم من الخارج عدم وجوبه يحمل على الاستحباب.
الثاني: أن يكون متضمنا لبيان حكم وضعي، كما إذا ورد أن المذي ناقض للوضوء، و دار الأمر بين حمله على التقية، أو على إرادة استحباب الوضوء عقيب المذي منه، فالمتعين في هذا القسم الحمل على التقية، إذ إرادة الاستحباب من مثل هذه الجملة غير صحيحة فتأمل.
القسم الثالث: أن يتضمن الأمر بعمل ويكون ظاهره الإرشاد إلى حكم وضعي، كما إذا أمر بالوضوء عقيب المذي، حيث إن ظاهره الارشاد إلى ناقضيته للوضوء، ففي هذا القسم إذا دار الأمر بين الحمل على الاستحباب بإرادة خلاف ظاهر الأمر منه أو حمله على التقية، فحيث إن الأمر دائر بين إلغاء أصالة الظهور، وبين إلغاء أصالة تطابق المراد الجدي للمراد الاستعمالي، ولا مرجح لإحداهما على الأخرى فتتساقطان ولا يصح الاعتماد على