____________________
وفيه: إن المناط في صدقه أن يخاف أنه لو امتنع لأوقعه في الضرر، وبديهي أن من يتمكن من التفصي بالتورية لو امتنع لما أوقعه في الضرر.
الثاني: إن النصوص (1) الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد.
وفيه: أولا: إنها مختصة بباب العقود والإيقاعات، وستعرف القول بالفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في ذلك.
وثانيا: إن المستهجن هو حمل المطلق على الفرد النادر، لا ورود الدليل لبيان ما ليس له غير أفراد نادرة كما في المقام.
الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره وحاصله يبتني على أمور:
أحدها: أن الاكراه إنما يتعلق بالألفاظ أمكن التورية أم لا تفصي بها أو بالكذب.
ثانيها: إن الألفاظ في باب الكذب جزء الموضوع بل عمدته.
ثالثها: إن الاكراه كما يرفع التحريم إذا تعلق بتمام الموضوع، كذلك يرفعه إذا تعلق بجزء الموضوع.
إذا تبينت هذه الأمور يظهر أنه إذا أكره الشخص على اللفظ أوجب اكراهه ذلك ارتفاع الحكم التحريمي الضمني عن ذلك اللفظ، والمفروض أن مجرد القصد للمعنى أيضا ليس بحرام، فلا بأس أن لا يوري ويقصد المعنى الظاهر.
ولكن: يرد على ما أفاده قدس سره بعد بيان مقدمة:
وهي: إنه لو أكره على أحد الفعلين أحدهما حرام والآخر مباح لا كلام في عدم ارتفاع حرمة الفرد المحرم، بل يتعين الفعل المباح.
إن اللفظ الذي يكون كذبا حرام، وما يكون مصداقا للتورية مباح، فالاكراه المتعلق بأحدهما لا يوجب رفع حرمة الأول.
الثاني: إن النصوص (1) الواردة في طلاق المكره وعتقه ومعاقد الاجماعات والشهرات المدعاة حملها على صورة العجز عن التورية لجهل أو دهشة بعيد جدا، بل غير صحيح في بعضها من جهة المورد.
وفيه: أولا: إنها مختصة بباب العقود والإيقاعات، وستعرف القول بالفرق بين الأحكام الوضعية والتكليفية في ذلك.
وثانيا: إن المستهجن هو حمل المطلق على الفرد النادر، لا ورود الدليل لبيان ما ليس له غير أفراد نادرة كما في المقام.
الثالث: ما أفاده المحقق الإيرواني قدس سره وحاصله يبتني على أمور:
أحدها: أن الاكراه إنما يتعلق بالألفاظ أمكن التورية أم لا تفصي بها أو بالكذب.
ثانيها: إن الألفاظ في باب الكذب جزء الموضوع بل عمدته.
ثالثها: إن الاكراه كما يرفع التحريم إذا تعلق بتمام الموضوع، كذلك يرفعه إذا تعلق بجزء الموضوع.
إذا تبينت هذه الأمور يظهر أنه إذا أكره الشخص على اللفظ أوجب اكراهه ذلك ارتفاع الحكم التحريمي الضمني عن ذلك اللفظ، والمفروض أن مجرد القصد للمعنى أيضا ليس بحرام، فلا بأس أن لا يوري ويقصد المعنى الظاهر.
ولكن: يرد على ما أفاده قدس سره بعد بيان مقدمة:
وهي: إنه لو أكره على أحد الفعلين أحدهما حرام والآخر مباح لا كلام في عدم ارتفاع حرمة الفرد المحرم، بل يتعين الفعل المباح.
إن اللفظ الذي يكون كذبا حرام، وما يكون مصداقا للتورية مباح، فالاكراه المتعلق بأحدهما لا يوجب رفع حرمة الأول.