____________________
ومحصل كلامه: إن النسبة بين تلك المطلقات وخبر سماعة عن مولانا الصادق عليه السلام:
قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) وما بمضمونه هي العموم من وجه، فإن المطلقات تدل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر بلغ حد الاضطرار أم لا، أي أمكن التورية أم لا.
ورواية سماعة وما مضمونها تدل على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار والاكراه، ومفهومها عدم الجواز في غير هذين الموردين، فتقع المعارضة بينهما في الكذب لدفع الضرر مع امكان التورية وعدم البلوغ حد الاضطرار والاكراه، فتتساقطان ويرجع إلى عمومات حرمة الكذب.
وأورد عليه المحقق الإيرواني قدس سره بايرادين:
الأول: إن حديث رفع الاضطرار أي خبر سماعة وما بمضمونه لا يشتمل إلا على عقد سلبي، ولا تعرض له للعقد الاثباتي وهو عدم الارتفاع مع عدم الاضطرار كي يعارض مفهومه هذه الأخبار بالعموم من وجه.
وفيه: إن ما ذكر وإن تم في غير صدر خبر سماعة، ولكنه لا يتم فيه، لأنه مشتمل على قضية شرطية وهي ذات مفهوم كما لا يخفى.
الوجه الثاني: إنه لا وجه لجعل المرجع اطلاقات حرمة الكذب، مع أن هذه الاطلاقات معارضة لها بالعموم من وجه.
وفيه: إن النسبة بين ما دل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر، وما دل على حرمة الكذب عموم مطلق.
فالحق أن يورد على المصنف قدس سره - مضافا إلى ضعف سند خبر سماعة للارسال و عدم وجود خبر آخر له مفهوم، ومضافا إلى ما احتمله المحقق التقي من أن صدر خبر سماعة وارد مورد الرخصة في الحلف في غير محل الدعوى والقضاء من دون نظر إلى الصادق والكاذب فيكون خارجا عن محل الكلام - أنه وإن كانت النسبة
قال: إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (1) وما بمضمونه هي العموم من وجه، فإن المطلقات تدل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر بلغ حد الاضطرار أم لا، أي أمكن التورية أم لا.
ورواية سماعة وما مضمونها تدل على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار والاكراه، ومفهومها عدم الجواز في غير هذين الموردين، فتقع المعارضة بينهما في الكذب لدفع الضرر مع امكان التورية وعدم البلوغ حد الاضطرار والاكراه، فتتساقطان ويرجع إلى عمومات حرمة الكذب.
وأورد عليه المحقق الإيرواني قدس سره بايرادين:
الأول: إن حديث رفع الاضطرار أي خبر سماعة وما بمضمونه لا يشتمل إلا على عقد سلبي، ولا تعرض له للعقد الاثباتي وهو عدم الارتفاع مع عدم الاضطرار كي يعارض مفهومه هذه الأخبار بالعموم من وجه.
وفيه: إن ما ذكر وإن تم في غير صدر خبر سماعة، ولكنه لا يتم فيه، لأنه مشتمل على قضية شرطية وهي ذات مفهوم كما لا يخفى.
الوجه الثاني: إنه لا وجه لجعل المرجع اطلاقات حرمة الكذب، مع أن هذه الاطلاقات معارضة لها بالعموم من وجه.
وفيه: إن النسبة بين ما دل على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر، وما دل على حرمة الكذب عموم مطلق.
فالحق أن يورد على المصنف قدس سره - مضافا إلى ضعف سند خبر سماعة للارسال و عدم وجود خبر آخر له مفهوم، ومضافا إلى ما احتمله المحقق التقي من أن صدر خبر سماعة وارد مورد الرخصة في الحلف في غير محل الدعوى والقضاء من دون نظر إلى الصادق والكاذب فيكون خارجا عن محل الكلام - أنه وإن كانت النسبة