وفي موثقة زرارة بابن بكير إنا نمر على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد أدينا زكاتها، فقال: يا زرارة إذا خفت فاحلف لهم بما شاؤوا.
ورواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام إذا حلف الرجل تقية لم يضره إذا هو أكره أو اضطر إليه، وقال: ليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه إلى غير ذلك من ا لأخبار الواردة في هذا الباب، وفيما يأتي من جواز الكذب في الاصلاح التي يصعب على الفقيه التزام تقييدها بصورة عدم القدرة على التورية. وأما حكم العقل بقبح الكذب في غير مقام توقف تحقق المصلحة الراجحة عليه فهو وإن كان مسلما إلا أنه يمكن القول بالعفو عنه شرعا للأخبار المذكورة، كما عفي عن الكذب في الاصلاح وعن السب والتبري مع الاكراه مع أنه قبيح عقلا أيضا مع أن ايجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام بالعسر كما لا يخفى، فلو قيل بتوسعة الشارع على العباد بعدم ترتيب الآثار على الكذب فيما نحن فيه، وإن قدر على التورية كان حسنا إلا أن الاحتياط في خلافه بل هو المطابق للقواعد {1} لولا استبعاد التقييد في هذه المطلقات لأن النسبة بين هذه المطلقات وبين ما دل كالرواية الأخيرة وغيرها على اختصاص الجواز بصورة الاضطرار المستلزم للمنع مع عدمه مطلقا، عموم من وجه فيرجع إلى عمومات حرمة الكذب فتأمل.
____________________
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
وما دل على جواز الكذب للاصلاح، فإن هذه النصوص تدل على عدم اعتبار عدم التمكن من التورية، فتدل بالأولوية على جواز الكذب بغير الحلف لدفع الضرر.
{1} والمصنف قدس سره بعد ما استحسن عدم اعتبار هذا القيد بمقتضى الاطلاق، وأيده بأن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام بالعسر، جعل ما نسبه إلى المشهور من اعتبار هذا القيد موافقا للقواعد.
وما دل على جواز الكذب للاصلاح، فإن هذه النصوص تدل على عدم اعتبار عدم التمكن من التورية، فتدل بالأولوية على جواز الكذب بغير الحلف لدفع الضرر.
{1} والمصنف قدس سره بعد ما استحسن عدم اعتبار هذا القيد بمقتضى الاطلاق، وأيده بأن إيجاب التورية على القادر لا يخلو عن التزام بالعسر، جعل ما نسبه إلى المشهور من اعتبار هذا القيد موافقا للقواعد.