____________________
دون إرادة المعنى، لكنه غير المكره عليه، فلا يعتبر ذلك في حكم الاكراه.
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه وبه يندفع الايراد المتقدم.
لكنه يرد عليه قدس سره أمران:
الأول: عدم تمامية الفرق المذكور، إذ طيب النفس والرضا المعتبر في صحة العقود والايقاعات ليس إلا ما يقابل الالجاء والاكراه، مثلا في المثال المتقدم لو باع من أكره على البيع فهو بالعنوان الأولى، وإن كان لا يرضى به ولكن بعد ملاحظة العناوين الثانوية، مثل أنه لا يريد الخروج عن ذلك المكان لا محالة يرضى بالمعاملة، فلو صدرت المعاملة عنه يكون صدورها عن الرضا وطيب النفس وبالاستقلال، ولا يكون ساقطا عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما صدر منه، فلو اعتذر وقال: ما كنت راضيا بها، يقال له: ما كنت ملجئا ومضطرا فكيف عاملت.
وبالجملة: لا يعتبر في صحة المعاملة من الرضا وطيب النفس، سوى ما يقابل الاكراه والالجاء.
الثاني: إنه لو تم ذلك لما كان المقام من مصاديق الاكراه إذ من يتمكن من التفصي بالتورية كمن كان خدمه حاضرين عنده في المثال، وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده، اعترف هو قدس سره في كتاب البيع بأنه لا يتحقق الاكراه في حقه، و يكذب لو ادعاه.
فتحصل: إنه لا فرق بين المقامين:
{1} قوله نعم يستحب تحمل الضرر المالي لا يجحف.
وفيه: إن الضرر المالي إن صدق عليه الضرر جاز الكذب لدفعه، وإلا فلا، ولم يدل دليل على استحباب تحمل الضرر وعدم الكذب في بعض الموارد، وقوله عليه السلام ففي
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه وبه يندفع الايراد المتقدم.
لكنه يرد عليه قدس سره أمران:
الأول: عدم تمامية الفرق المذكور، إذ طيب النفس والرضا المعتبر في صحة العقود والايقاعات ليس إلا ما يقابل الالجاء والاكراه، مثلا في المثال المتقدم لو باع من أكره على البيع فهو بالعنوان الأولى، وإن كان لا يرضى به ولكن بعد ملاحظة العناوين الثانوية، مثل أنه لا يريد الخروج عن ذلك المكان لا محالة يرضى بالمعاملة، فلو صدرت المعاملة عنه يكون صدورها عن الرضا وطيب النفس وبالاستقلال، ولا يكون ساقطا عن الاستقلال في التصرف بحيث لا تطيب نفسه بما صدر منه، فلو اعتذر وقال: ما كنت راضيا بها، يقال له: ما كنت ملجئا ومضطرا فكيف عاملت.
وبالجملة: لا يعتبر في صحة المعاملة من الرضا وطيب النفس، سوى ما يقابل الاكراه والالجاء.
الثاني: إنه لو تم ذلك لما كان المقام من مصاديق الاكراه إذ من يتمكن من التفصي بالتورية كمن كان خدمه حاضرين عنده في المثال، وتوقف دفع ضرر إكراه الشخص على أمر خدمه بدفعه وطرده، اعترف هو قدس سره في كتاب البيع بأنه لا يتحقق الاكراه في حقه، و يكذب لو ادعاه.
فتحصل: إنه لا فرق بين المقامين:
{1} قوله نعم يستحب تحمل الضرر المالي لا يجحف.
وفيه: إن الضرر المالي إن صدق عليه الضرر جاز الكذب لدفعه، وإلا فلا، ولم يدل دليل على استحباب تحمل الضرر وعدم الكذب في بعض الموارد، وقوله عليه السلام ففي