ففي رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحلف بالله كاذبا ونج أخاك من القتل وصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف له لينجو به منه، قال: لا بأس، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال [ماله] نفسه، قال: نعم.
____________________
فتحصل: إن الأظهر اعتبار عدم إمكان التفصي بالتورية في ارتفاع حرمة الكذب بالإكراه أيضا.
{1} قوله مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن.
يرد عليه أنه ليس ذاتيا بحيث لا يقبل التخصيص، بل يكشف من تجويز الشارع إياه في بعض الموارد أنه ليس بقبيح، لا أنه قبيح، وإنما يجوز لاستقلال العقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين.
وأما المقام الثاني: فمقتضى اطلاق النصوص الكثيرة الدالة على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه، عدم اعتبار ذلك، لاحظ صحيح إسماعيل (1) وخبر السكوني (2) وموثق زرارة (3) وخبر سماعة (4) ومرسل الفقيه (5) المذكورة في المتن.
{1} قوله مع أن قبح الكذب عقلي فلا يسوغ إلا مع تحقق عنوان حسن.
يرد عليه أنه ليس ذاتيا بحيث لا يقبل التخصيص، بل يكشف من تجويز الشارع إياه في بعض الموارد أنه ليس بقبيح، لا أنه قبيح، وإنما يجوز لاستقلال العقل بوجوب ارتكاب أقل القبيحين.
وأما المقام الثاني: فمقتضى اطلاق النصوص الكثيرة الدالة على جواز الحلف كاذبا لدفع الضرر البدني أو المالي عن نفسه أو عن أخيه، عدم اعتبار ذلك، لاحظ صحيح إسماعيل (1) وخبر السكوني (2) وموثق زرارة (3) وخبر سماعة (4) ومرسل الفقيه (5) المذكورة في المتن.