والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه مكره عليه فيدخل في عموم رفع ما أكرهوا عليه. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه فلا يدخل في عموم رفع ما اضطروا إليه.
هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التورية وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية فلا فرق بينه وبين الإكراه كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية. فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به هذا ولكن الأحوط التورية في البابين.
____________________
المعاملة وواقعها فإذا أوجدها المكره فقد أوجد نفس ما أكره عليه، فيرتفع أثره بالاكراه.
وأشكل عليه أغلب المحشين، وهم المحققون الشيرازيان، والإيرواني قدس سرهم بما حاصله: إن هذا الفرق لو تم فإنما هو بين الإكراه والاضطرار، وتماميته في المقام، تبتني على عدم شمول نفي الاكراه للكذب إذا أكره عليه، ويختص دليل نفي الاضطرار بالشمول له، و هذا مما لا يمكن الالتزام به، كيف ونسبة كل من دليلي رفع الإكراه والاضطرار إلى كل من الأمرين على حد سواء، فبأي وجه يجعل التصرف في دليل حرمة الكذب بأدلة الاضطرار والتصرف في أدلة العقود والايقاعات بأدلة الإكراه.
وأشكل عليه أغلب المحشين، وهم المحققون الشيرازيان، والإيرواني قدس سرهم بما حاصله: إن هذا الفرق لو تم فإنما هو بين الإكراه والاضطرار، وتماميته في المقام، تبتني على عدم شمول نفي الاكراه للكذب إذا أكره عليه، ويختص دليل نفي الاضطرار بالشمول له، و هذا مما لا يمكن الالتزام به، كيف ونسبة كل من دليلي رفع الإكراه والاضطرار إلى كل من الأمرين على حد سواء، فبأي وجه يجعل التصرف في دليل حرمة الكذب بأدلة الاضطرار والتصرف في أدلة العقود والايقاعات بأدلة الإكراه.