فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء، ولإقامة حد الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان، لا يحل خلعه. فان امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإقامة غيره ممن يقوم بالحق، لقوله - تعالى -: " تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم و العدوان. " (1) ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع. " (2) 19 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في شرح قول أمير المؤمنين (عليه السلام): " لا تقاتلوا الخوارج بعدي " قال:
" وعند أصحابنا أن الخروج على أئمة الجور واجب، وعند أصحابنا أيضا أن الفاسق المتغلب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على من يخرج عليه ممن ينتمي إلى الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، بل يجب أن ينصر الخارجون عليه وإن كانوا ضالين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم، لأنهم أعدل منه وأقرب إلى الحق. ولا ريب في تلزم الخوارج بالدين، كما لا ريب في أن معاوية لم يظهر عنه مثل ذلك. " (3) 20 - وعن شرح المقاصد لإمام الحرمين:
" إن الإمام إذا جار وظهر ظلمه وغشه، ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلأهل الحل والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب. " (4)