بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تغلب الظالمون على أمور الإسلام. " (1) أقول: الظاهر أن مراده بأصحاب الحديث: الحنابلة الآخذون بظواهر ما مر من الأخبار.
17 - وقال أبو الحسن الماوردي في الأحكام السلطانية:
" والذي يتغير به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما: جرح في عدالته، والثاني:
نقص في بدنه. فأما الجرح في عدالته وهو الفسق فهو على ضربين: أحدهما: ما تابع فيه الشهوة. والثاني: ما تعلق فيه بشبهة.
فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا للهوى; فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جديد. وقال بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعوده إلى العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة، لعموم ولايته ولحوق المشقة في استيناف بيعته.
واما الثاني منهما فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق.
فقد اختلف العلماء فيها، فذهب فريق منهم إلى أنها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ويخرج بحدوثه منها، لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب أن يستوى حال الفسق بتأويل وغير تأويل. وقال كثير من علماء البصرة: انه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها، كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشهادة. " (2) 18 - وقال أبو محمد ابن حزم الأندلسي - بعدما صار بصدد توجيه الروايات التي مرت:
" والواجب ان وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه،