" قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث: لا ينخلع الإمام بفسقه وظلمه بغصب الأموال، وضرب الأبشار، وتناول النفوس المحرمة، وتضييع الحقوق وتعطيل الحدود، و لا يجب الخروج عليه بل يجب وعظه وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله. واحتجوا في ذلك بأخبار كثيرة متظافرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن الصحابة في وجوب طاعة الأئمة وإن جاروا واستأثروا بالأموال. " (1) 12 - وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في الأحكام السلطانية:
" وقد روي عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي اسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل فقال - في رواية عبدوس بن مالك القطان -: " ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمى أمير المؤمنين لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين. " وقال أيضا في رواية المروزي: " فان كان أميرا يعرف بشرب المسكر والغلول يغزو معه، إنما ذاك له في نفسه. " (2) 13 - وقال فيه أيضا:
" وإذا وجدت هذه الصفات حالة العقد ثم عدمت بعد العقد نظرت فان كان جرحا في عدالته وهو الفسق، فانه لا يمنع من استدامة الإمامة، سواء كان متعلقا بأفعال الجوارح وهو ارتكاب المحظورات وإقدامه على المنكرات اتباعا لشهوته أو كان متعلقا بالاعتقاد وهو المتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحق. " (3) 14 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي حكاية عن أحمد:
" فان كان القائد يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه، إنما ذلك في نفسه.
ويروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. " (4)