" ولو ابتدؤوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل نظر; فإن كان ذلك لعذر دعا إليه - من كون الأفضل غائبا أو مريضا أو كون المفضول أطوع في الناس وأقرب في القلوب - انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته. وإن بويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحة إمامته; فذهبت طائفة منهم الجاحظ إلى أن بيعته لا تنعقد لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين تجوز إمامته و صحت بيعته ولا يكون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة، كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. " (1) وما ذكره غير مورد البحث ولكنه يقرب منه كما لا يخفى.
(٥٤٣)