الواجد للشرائط ثابتة بانتخاب الأمة وتوليتها له، ووجب عليهم السعي في التعرف عليه وترشيحه لذلك وانتخابه بمرحلة واحدة أو بمرحلتين.
وقد مر في الفصل الثالث البحث الوافي فيما استدلوا به لنصب الفقيه من قبل الأئمة (عليهم السلام) كمقبولة عمر بن حنظلة ونحوها، فراجع.
وقد يتوهم أن طريق انعقاد الإمامة ينحصر في انتخاب الأمة فقط، والذي ثبت بالنص من الله - تعالى - أو رسوله هو الترشيح وبيان الفرد الأصلح فقط، إذ ما لم يتحقق انتخاب الأمة وتسليمها وبيعتها لم تتحقق فعلية الإمامية وإمكان القبض و البسط والتصرفات الولائية.
أقول: قد مر منا في التنبيه الرابع من تنبيهات الباب الثاني أن للإمامة مراتب ثلاث:
الأولى: مرتبة الصلوح والشأنية.
الثانية: المنصب المجعول للشخص اعتبارا من قبل من له ذلك.
الثالثة: السلطة الفعلية الحاصلة بمبايعة الناس ومتابعتهم. فأمير المؤمنين (عليه السلام) مثلا عندنا منصوب من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غدير خم وجعل له منصب الإمامة كما جعل للرسول منصب الأولوية ولإبراهيم الخليل منصب الإمامة، وكانت الولاية ثابتة لهم بالنصب وإن فرض انه لم يتابعهم أحد. ونظير ذلك ثبوت منصب الولاية شرعا للأب والجد بالنسبة إلى مال الصغير وإن منعهما ظالم من التصرف فيه.
إذا عرفت ما ذكرناه فنقول هنا أسئلة واعتراضات يجب الالتفات إليها والجواب عنها:
الأولى: هل الترشيح بمقدار الكفاية للولاية الكبرى ولشعبها من القضاء والوزارة وإمارة الجند ونحوها لمن وجد الشرائط واجب ولا يجوز اعتزال الكل فيصيرون بذلك عصاة كما هو مقتضى الوجوب الكفائي، أو لا يجب ذلك بل - كما ربما نسمعه من