للعامة بأسرهم، فإنهم أثبتوا إمامة أبي بكر بالبيعة. ووافقونا على صحة الانعقاد بالنص، لكنهم جوزوا انعقادها بأمور: أحدها: البيعة... الثاني: استخلاف الإمام قبله و عهده إليه، كما عهد أبو بكر إلى عمر... الثالث: القهر والاستيلاء... " (1) 6 - وقال في كشف المراد:
" ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. وقالت العباسية: إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث. وقالت الزيدية: تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه. وقال باقي المسلمين: الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد. " (2) 7 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة:
" واتفق الأئمة على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس، الذين يتيسر اجتماعهم من غير شرط عدد محدد. ويشترط في المبايعين للإمام صفة الشهود من عدالة وغيرها. وكذلك تنعقد الإمامة باستخلاف الإمام شخصا عينه في حياته ليكون خليفته على المسلمين بعده... وانعقد إجماع الأمة على جوازه. " (3) 8 - وفي الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي:
" ذكر فقهاء الإسلام طرقا أربعة في كيفية تعيين الحاكم الأعلى للدولة وهي النص، والبيعة، وولاية العهد، والقهر والغلبة. وسنتبين أن طريقة الإسلام الصحيحة عملا بمبدأ الشورى وفكرة الفروض الكفائية هي طريقة واحدة. وهي بيعة أهل الحل و العقد وانضمام رضا الأمة باختياره. وأما ما عدا ذلك فمستنده ضعيف. " (4) 9 - وقال أيضا: