ولا تفتقر إلى العقد، فقال - في رواية عبدوس بن مالك العطار - (القطان خ. ل): " و من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما، برا كان أو فاجرا. " وقال أيضا - في رواية أبي الحرث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم: " تكون الجمعة مع من غلب. " واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن الحرة وقال: " نحن مع من غلب. " (1) 3 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي:
" وجملة الأمر أن من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته، لما ذكرنا من الحديث والإجماع. وفي معناه من ثبتت إمامته بعهد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بعهد إمام قبله إليه. فإن أبا بكر ثبتت إمامته بإجماع الصحابة على بيعته، وعمر ثبتت إمامته بعهد أبي بكر إليه، وأجمع الصحابة على قبوله ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه، فإن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله و استولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها فصار إماما يحرم الخروج عليه. " (2) 4 - وفي المنهاج للنووي الذي هو من أعاظم الشافعية:
" وتنعقد الإمامة بالبيعة. والأصح بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء و وجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم. وشرطهم صفة الشهود. وباستخلاف الإمام. فلو جعل الأمر شورى بين جمع فكاستخلاف، فيرتضون أحدهم. وباستيلاء جامع الشروط، وكذا فاسق وجاهل في الأصح. " (3) 5 - وقال العلامة الحلي - طاب ثراه - في التذكرة:
" مسألة: وإنما تنعقد الإمامة بالنص عندنا على ما سبق. ولا تنعقد بالبيعة خلافا