فان قلت: عموم العلة - كما مر عن تفسير الميزان - يقتضي ذلك، فيؤخذ به إلا فيما ثبت خلافه.
قلت: أولا إن العلة الثانية لا عموم لها. إذ إنفاق الرجل يختص بزوجه ولا يرتبط بسائر النساء.
وثانيا إن الأخذ بالعموم وتخصيص ما ثبت خلافه يوجب تخصيص الأكثر. إذ لا قيمومة لرجل على سائر النساء إلا في مورد الولاية أو القضاء. أللهم إلا أن يقال إن مفاد الآية من أول الأمر بمقتضى الانصراف ومناسبة الحكم والموضوع خصوص موارد القيمومة كالولاية ونحوها لا مطلقا. فيكون مفادها أن في الموارد التي يحتاج فيها إلى القيمومة فالرجال قوامون على النساء دون العكس، فتأمل.
فان قلت: مفاد الآية العموم قطعا. إذ لا يمكن الالتزام بأن المرأة لا شأن لها في الدار مع زوجها، ولكن لها السلطة على الرجال الأجانب.
قلت: بل يمكن الالتزام بذلك. إذ محيط البيت والأسرة لا محالة يحتاج إلى قيم، فلعل الشارع جعل الرجل بمقتضى أولويته قيما في البيت، دفعا للنزاع. فالرجل عقل الأسرة. وهذا لا ينافي ولاية المرأة في خارج البيت مع وجدانها للشروط.
هذا مضافا إلى أن الآية لا تنفي قيمومة المرأة على النساء. فلم لا يصح صيرورتها قاضية للنساء؟!
فان قلت: الإجماع المركب يقتضي ذلك. قلت: ما هو الحجة على القول بها هو القول بعدم الفصل، لا عدم القول بالفصل، فتأمل.
2 - ومن الآيات أيضا قوله - تعالى -: " ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال