وفي نهاية ابن الأثير: " ما أفلح قوم قيمهم امرأة. " وفي حاشيتها عن اللسان و الهروي: " ما أفلح قوم قيمتهم امرأة. " (1) ومضى من الخلاف عنه (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يفلح قوم وليتهم امرأة. " (2) وفي كنز العمال: " لا يقدس الله أمة قادتهم امرأة. " (طب، عن أبي بكرة) (3) وكيف كان فالحديث مشهور وإن اختلفوا في لفظه. ولعل الشهرة تجبر ضعفه. و دلالته على المسألة واضحة.
الثانية: ما رواه الصدوق في الخصال بسنده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال:
سمعت أبا جعفر، محمد بن على الباقر (عليه السلام) يقول: " ليس على النساء أذان ولا إقامة، و لا جمعة، ولا جماعة، ولا عيادة المريض، ولا اتباع الجنائز ولا إجهار بالتلبية، ولا الهرولة بين الصفا والمروة، ولا استلام الحجر الأسود، ولا دخول الكعبة، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن، ولا تولى المرأة القضاء، ولا تولى الإمارة، ولا تستشار، ولا تذبح إلا من اضطرار.... " (4) ورواه في الوسائل إلا أنه قال: " ولا تلي الإمارة. " (5) وظاهر العبارة الوضع، لا التكليف فقط. فتكون الذكورة شرطا في الإمارة و القضاء. وظاهر الفقرات السابقة وإن كان نفي الوجوب والاستحباب المؤكد ولكن قوله: " ولا تولى المرأة القضاء " وما بعده يخالف ما قبله في السياق، لكونه بصورة النفي المراد به النهي، وظاهره الحرمة والفساد إلا فيما ثبت خلافه.
الثالثة: ما رواه في آخر الفقيه بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصايا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): " يا علي، ليس على النساء جمعة ولا جماعة، ولا أذان ولا إقامة، ولا عيادة مريض، ولا اتباع جنازة، ولا هرولة بين