وكيف كان فيظهر من الآية نقصان المرأة بالنسبة إلى الرجل في التحمل والحفظ.
وقوله أخيرا: " ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان "، شاهد صدق على المقام.
فإن الأمويين والعباسيين ولوا أمر هذه الأمة أكثر من ستة قرون وكانوا مولعين مغرمين بالنساء والإماء كثيرا، ونفوذ نسائهم وبناتهم وأخواتهم مشهور، وكان يوجد فيهن أهل الفضل والعلم أيضا، وقد ولوا الأعمال كثيرا ممن لا يليق، حتى من عبيدهم أيضا ومع ذلك لم يسمع نصبهم أحدا من النساء للولاية أو القضاء. فيعلم بذلك استيحاش الناس من ذلك، وكونه مستنكرا عندهم بحيث لم يمكن الخلفاء مخالفتهم.
هذا.
وفي الفقه على المذاهب الأربعة ما حاصله:
" إنهم اتفقوا على أن الإمام يشترط فيه أن يكون مسلما، مكلفا، حرا، ذكرا، قرشيا، عدلا، عالما، مجتهدا، شجاعا، ذا رأي صائب، سليم السمع والبصر والنطق. " (1) وفي كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور الزحيلي:
" أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكرا. " (2) وقال في القضاء:
" وأما الذكورة فهي شرط أيضا عند المالكية والشافعية والحنابلة، فلا تولى امرأة القضاء... وقال الحنيفة: يجوز قضاء المرأة في الأموال، أي المنازعات المدنية. لأنه تجوز شهادتها فيها... وأجاز ابن جرير الطبري قضاء المرأة في كل شئ، لجواز إفتائها. " (3) أقول: ليس الغرض استقصاء الكلمات في المقام، بل الغرض هو إلفات نظر