5 - وفى خبر أبي بصير، عنه (عليه السلام): " لو وليت الناس لعلمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلقوا، ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره. " (1) ونحوهما غير هما.
6 - صحيحة بريد، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟ فقال:
ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه، فليسأل عنه... وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة. الحديث. " (2) 7 - قال الصدوق: " وفى رواية أخرى انه إن لم يكن للزوج ولى طلقها الوالي. " (3) أقول: وفي خبر الكناني: " وان لم يكن له ولى طلقها السلطان. " (4) 8 - صحيحة محمد بن مسلم، قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة يقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذائه.
الحديث. " ونحوها صحيحة البزنطي، عن الرضا (عليه السلام). (5) 9 - خبر بريد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الظهار، وفيه: " فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل ان يمسها ومن بعدما يمسها. " (6) والغرض من سرد هذه الأخبار من الأبواب المختلفة بيان أن الإمامة بمعنى الحكومة داخلة في نظام قوانين الإسلام ونسجها وأنها تبقى ببقائها، وان عدم الاهتمام بها مساوق لعدم الاهتمام بالإسلام وقوانينه.