" لا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكى منهما مستفيض، كالنصوص من طرق العامة والخاصة. " (1) أقول: مسألة قتال البغاة من المسائل المهتم بها في فقه الفريقين وقد رأيت تفسيره بالخارج على الإمام العادل في قبال الإمام الجائر.
وهل يراد به خصوص الإمام المعصوم أو مطلق العادل بعد تحقق إمامته؟ وجهان.
ولعل الثاني أظهر.
ويدل على الحكم، مضافا إلى الإجماع وعدم الخلاف، الكتاب والأخبار من طرق الفريقين.
اما الكتاب فقوله - تعالى -: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحديهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. " (2) بل الظاهر ان تسمية الخارج على الإمام بالباغي أخذت من هذه الآية.
والخدشة في الاستدلال بها بأنها في اقتتال طائفتين من المؤمنين لأمر ما لا في خروج طائفة على الإمام، مدفوعة. أولا بصدق الطائفتين على جند الإمام والباغي بلا إشكال، وثانيا بالأولوية القطعية. إذ لو وجب دفع الباغي على بعض المؤمنين فدفعه عن إمام المؤمنين يجب بطريق أولى.
ولا يخفى أن في تسمية الباغي وجنده بالمؤمن عندنا لا يخلو عن نحو عناية و تجوز، وكأنه باعتبار حاله قبل البغي. هذا.
وأما الأخبار في المسألة فكثيرة، ومنها خبر ابن المغيرة، عن جعفر، عن أبيه قال:
" ذكرت الحرورية عند علي (عليه السلام) فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم، وإن خرجوا