وفى الغنية أيضا لم يذكر إلا الإمام العادل (1).
وفى المنتهى:
" الجهاد قد يكون للدعاء إلى الإسلام، وقد يكون للدفع بأن يدهم المسلمين عدو. فالأول لا يجوز إلا بإذن الإمام العادل ومن يأمره الإمام، والثاني يجب مطلقا.
وقال أحمد: يجب الأول مع كل إمام بر أو فاجر. " (2) وفى التذكرة:
" لا يجوز إلا بإذن الإمام العادل أو من نصبه لذلك عند علمائنا أجمع... وقال أحمد: يجب مع كل إمام: بر وفاجر. " (3) هذا.
وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " الجهاد واجب عليكم مع كل أمير، برا كان أو فاجرا. والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم، برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. " (4) ولا يخفى أنه كان في أعصار الأئمة (عليهم السلام) يتصدى للجهاد أئمة الجور من الأموية و العباسية، ففي قبال هذا العمل الرائج وهذه الرواية المفتى بها عندهم أراد أئمتنا (عليهم السلام) بيان أن أمر الجهاد عظيم، لكونه للدعاء إلى الإسلام ولارتباطه بنفوس الناس و أعراضهم وأموالهم، فلا يفوض إلى الجاهلين بموازين الإسلام أو إلى الجائرين. و قد مر في خبر أبى بصير: " لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفىء أمر الله. " (5) والعقل السليم أيضا يقضى بعدم جواز تسليط الجائرين على نفوس الناس وأموالهم.
وأما العصمة فلا تشترط قطعا وإلا لم يكن للمنصوبين من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)