صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج. " (1) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة التي مقتضاها - كصريح الفتاوى - عدم مشروعية الجهاد مع الجائر.
قال في الجواهر:
" بل في المسالك وغيرها عدم الاكتفاء بنائب الغيبة، فلا يجوز له توليه بل في الرياض نفى علم الخلاف فيه حاكيا له عن ظاهر المنتهى وصريح الغنية إلا من أحمد في الأول. قال: وظاهرهما الإجماع، مضافا إلى ما سمعته من النصوص المعتبرة وجود الإمام. لكن إن تم الإجماع المزبور فذاك، وإلا أمكن المناقشة فيه بعموم ولاية الفقيه في زمن الغيبة الشاملة لذلك المعتضدة بعموم أدلة الجهاد. " (2) أقول: ليس في الأخبار ولا في كلمات الأصحاب لفظ الإمام المعصوم، بل الإمام العادل في مقابل الإمام الجائر. ولفظ الإمام في اللغة وكلمات الأئمة (عليهم السلام) لم ينحصر إطلاقه على الأئمة الاثني عشر، بل هو موضوع للقائد الذي يؤتم به في الجماعة أو الجمعة أو الحج أو سياسة البلاد، كما مر في التنبيه الخامس من الباب الثاني. والعدالة أعم من العصمة، ومصداق قوله - تعالى -: " التائبون العابدون " إلى قوله: " الحافظون لحدود الله " أيضا أعم من الإمام المعصوم. وكذا الإمام المفترض طاعته، ومن يؤمن على الحكم وينفذ في الفىء أمر الله، لصدق ذلك كله على المنصوبين من قبل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأمير المؤمنين (عليه السلام) أمثال مالك الأشتر ونحوه أيضا.
نعم، كان مصداق الإمام العادل في عصر ظهور الأئمة - عليهم السلام - عندنا هو الإمام المعصوم أو المنصوب من قبله. ولكن الشرط في الجهاد الابتدائي على ما في الأخبار والكلمات هو عنوان الإمام العادل في قبال الإمام الجائر، لا الإمام المعصوم في قبال غير المعصوم.