متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر. سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا).
" والأظهر عندي حمل الخبر المذكور على التقية لما صرح به العلامة قدس سره في المنتهى من اطباق الجمهور على سقوط الكفارة في ما عدا رمضان إلا قتادة. قال قدس سره : فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار وبعد الزوال فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول، والجمهور لم يفرقوا بينهما بل قالوا بسقوط الكفارة في البابين إلا قتادة فإنه أوجبها فيهما معا، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة. انتهى.
(وصفحة 216) " قال ابن أبي عقيل: ومن أصبح صائما لقضاء ما كان عليه من رمضان وقد نوى الصوم من الليل فأراد أن يفطر في بعض النهار لم يكن له ذلك. وهو ظاهر في ما نقل عن أبي الصلاح أيضا.
(وصفحة 230) " ونقل العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل قال: ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم عليهم السلام إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ".
(وصفحة 236) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج مع الاكراه كفارة واحدة كما في حال المطاوعة. قال في المدارك: وهو غير بعيد خصوصا على ما ذهب إليه الأكثر من عدم فساد صوم المرأة بذلك فينتفي المقتضي للتكفير ".
(وصفحة 301) " المسألة الخامسة لو استمر مرضه من أول رمضان إلى رمضان آخر فالمشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم سقوط قضاء الأول وإنه يكفر عن كل يوم منه بمد، وحكى الفاضلان في المعتبر والمنتهى عن أبي جعفر بن بابويه إيجاب القضاء دون الصدقة، وحكاه في المختلف أيضا عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وابن