الفصل بين العمرتين كشف الرموز (مجلد 1 صفحة 388) " وقال في الجمل: وأقل ما يكون بين العمرتين عشرة أيام. وهو في رواية يونس عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام (في حديث) قال " ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: يكون لكل (في كل خ.) عشرة أيام عمرة "، (الحديث). ذكره الشيخ في الكتابين، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه. والقول الثالث لابن أبي عقيل العماني، تمسكا بما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال " العمرة في كل سنة مرة ".
مختلف الشيعة (مجلد 1 صفحة 319) " وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز عمرتان في عام واحد، قد تأول بعض الشيعة هذا الخبر على معنى الخصوص، فزعمت أنها في المتمتع خاصة، فأما غيره فله أن يعتمر في أي الشهور شاء وكم شاء من العمرة، فإن كان ما تأولوه موجودا في التوقيف (التوقيت) عن السادة آل الرسول عليهم السلام فمأخوذ به، وإن كان غير ذلك من جهة الاجتهاد والظن فذلك مردود عليهم، وراجع في ذلك كله إلى ما قاله الأئمة عليهم السلام. وقال ابن البراج: يستحب أن يعتمر في كل عشر، أو في كل عشرة أيام، وقال أبو الصلاح: وكل منهم (كذا) مرغب بعد تأدية الواجب عليه إلى الاعتماد في كل شهر مرة، أو في كل سنة مرة.
(وصفحة 320) " وابن أبي عقيل لما وصف العمرة المفردة قال: فإذا طاف بالبيت وصلى خلف الإمام وسعى بين الصفا والمروة قصر، أو حلق، وإن شاء خرج، وإن شاء أقام، ولم يذكر طواف النساء ".
الدروس (صفحة 93) " ويجوز الاتباع بين العمرتين إذا مضى عشرة أيام، لرواية ابن أبي حمزة، وأصح الروايات اعتبار شهر، واعتبر الحسن سنة. وجوزه المرتضى، وابن إدريس بغير حد لقول النبي صلى الله عليه وآله " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ".