جواهر الكلام (مجلد: 32 صفحة 30) " ولعل السر في الاكتفاء بذلك في الغائب تعذر معرفة حالها حينه أو تعسره غالبا. ومن هنا ألحق بالغائب نصا وفتوى كما ستعرف الحاضر المتعذر عليه معرفة حيضها وطهرها أو المتعسر، ولعل ذلك هو السر أيضا في عد الغائب عنها زوجها في المستفيض من نصوص الخمس التي يطلقن على كل حال بل عن ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك، وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها " وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كان طامثا قال: يجوز " إلى غير ذلك من النصوص التي ستسمعها.
في الرجوع كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 219) " رواية المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الذي يطلق، ثم يراجع امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية، قبل أن يراجع قال أبو عبد الله عليه السلام " لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ". فحمل رواية الجواز على السنة، ورواية المنع على العدة، على ما فسرهما، وهو حسن لأن طلاق العدة، لا يحصل إلا بالوطئ. والأصح إطلاق القول بصحته، لكن لا يسمى عدة. وقال ابن أبي عقيل: لا يصح طلاقها إلا في طهر آخر، ولا ينقضي الطهر