(وصفحة 114) " وخبر داود بن الحصين عنه عليه السلام أيضا " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة امرأتين في النكاح، ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " إلى غير ذلك من النصوص، بل الظاهر الاتفاق عليه وما عن ابني أبي عقيل والجنيد بل والشيخ في المبسوط من قبول شهادتهن مع الرجال محمول على ثبوته بذلك بعد إيقاعه بشهادة الذكرين، فلا خلاف حينئذ في المسألة، وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في كتاب الشهادات.
(وصفحة 138) " ولا ريب في أن هذا هو الأصح بل هو المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة لا بأس بدعوى الاجماع معها، إذ لم أجد قائلا بالأولى إلا ما يحكى عن ابن أبي عقيل وقد لحقه الاجماع، فلا إشكال حينئذ في ترجيح هذه النصوص على السابقة، وحملها على ضرب من الاستحباب. (ومن فقهائنا من حمل) رواية (الجواز على طلاق السنة) الذي هو بمعني خلاف العدي لا الأخص الذي قد عرفته سابقا.
طلاق العبد مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 569) " مسألة: المشهور أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة، كان الطلاق بيده، وليس للمولى أن يطلق عنه، ولا أن يجبره عليه. وقال ابن أبي عقيل وإذا زوج السيد عبده فالطلاق (إلى (بيد السيد، دون العبد، متى شاء السيد فرق بينهما وقال أبو الصلاح لسيده أن يجبره على طلاقها.
(وصفحة 591) " مسألة: المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد العبد فإذا طلق جاز وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد لا يجوز طلاق مملوك لأن طلاق المملوك إلى سيده. " وقول ابن أبي عقيل وابن الجنيد ليس عندي بعيدا من الصواب ".