كتاب القضاء والشهادات كشف الرموز (مجلد 2 صفحة 521) " قال دام ظله: وفي قبول شهادة المملوك روايتان، أشهرهما القبول. رواية المنع رواها صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال " والعبد المملوك لا يجوز شهادته ". ورواها أيضا الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم ". ورواية القبول رواها الحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، في شهادة المملوك، قال " إذا كان عدلا، فهو جائز الشهادة، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ". ورواها ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ". وعليها عمل الأصحاب، إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل ".
مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 693) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلين تداعيا شيئا، وأقام كل واحد منهما شاهدين عدلين أنه له دون الآخر، أقرع الحاكم بينهما، فأيهما خرج اسمه حلف بالله لقد شهد شهوده بالحق، ثم أعطاه دعواه. وتواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا اختصم رجلان إلى رسول صلى الله عليه وآله في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما، فأعطاه للذي خرج اسمه، وقال: " اللهم إنك تقضي بينهما " وزعمت بعض العامة أن المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شئ واحد أنه له دون غيره، حكم بينهما نصفين، يقال لهم: أكتاب الله حكم بذلك، أم سنة رسول الله، أم بإجماع؟ فإن