كتاب الصيد والذبائح مختلف الشيعة (مجلد 2 صفحة 674) " وقال ابن أبي عقيل: ولو أن رجلا عمل حظيرة قصب في الماء، ليصطاد بها السمك، فدخلها السمك، فمات فيها، أو جزر عنها الماء، فبقي فيها، فمات، كان حلالا أكله، لأن هذا يكون صيدا السمك، وكذلك ما أشبه الحظيرة، إذا عمل ليصاد بها السمك ".
(وصفحة 677) " وقال ابن الجنيد: ولا يؤكل من السمك الجري، ولا المارماهي، والزمار، وما لا قشر له، وما ليس ذنبه مستويا وقال ابن أبي عقيل: وحرام بيع شئ من الجري، والمارماهي والزمار.
(وصفحة 679) " وقال ابن أبي عقيل: ولا بأس بصيد اليهود والنصارى، وذبايحهم، ولا يؤكل صيد المجوس وذبايحهم.
(وصفحة 681) " قال ابن أبي عقل: وإذا ذبح ذبيحة، فوجد في بطنها ولدا تاما، فإنه يؤكل، لأن ذكاة الأم ذكاته، وإن لم يكن تاما فلا يؤكل ".
(وصفحة 689) " مسألة: المشهور عند علمائنا، أن ما يقتله غير الكلب من السباع، لا يحل، سواء كان معلما أو لا سمى مرسله أو لا، وقال ابن أبي عقيل: لا (ما خ) يصطاد مما أحل الله عز وجل، فإنه يصطاد بأربعة أشياء، سباع معلمة مثل الكلب، وما أشبهه من