(ومجلد 17 صفحة 154) " ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة، قال قدس سره " المشهور أن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع "، وقال ابن أبي عقيل " وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة ".
جواهر الكلام (مجلد 17 صفحة 7) " (و) الرابع صوم السبعة في بدل الهدي للاطلاق، وخبر إسحاق بن عمار قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام: إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال: صمها ببغداد قلت: أفرقها قال: نعم) خلافا لابن أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة قال: " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟
قال: يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا " وخبر الحسين بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام: " السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين " إلا أنهما مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل، وندرة العامل بهما يمكن أن يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم ".
(ومجلد 19 صفحة 186) " عن أبي عبد الله عليه السلام " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة، أفصومها متوالية أو نفرق بينها؟ قال " تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها، والسبعة لا تفرق بينها ".